الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ جَابِرٍ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

عَنْ جَابِرٍ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
5

وَعَنْ جَابِرٍ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

تخريج الحديث:

حديث جابر I: رواه النسائي في الكبرى (6/117)، والترمذي (1032)، وابن ماجه (2750) بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف، ورجاله ثقات، وجاء عن جابر I موقوفًا عليه، ورجحه الترمذي والنسائي والدارقطني([1])، وهو كما قالوا.

وروى ابن ماجه (2751) عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن جابر والمسور L قال رسول الله H: «لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا»، وسنده حسن متصل، لكن قال الدارقطني: «الصحيح عن يحيى بن سعيد عن جابر والمسور وابن المسيب به مرفوعًا([2])»، وهذا إسناد عن جابر والمسور منقطع، وعن ابن المسيب متصل، لكنه مرسل.

وجاء من حديث أبي هريرة I باللفظ الذي ذكره المصنف، رواه أبو داود (2920)، وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، فالحديث حسن لغيره بمجموع الطرق.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: ميراث المولود([3]):

أجمع العلماء على أن المولود إذا تأكد من خروجه حيًّا بصراخ؛ فإنه يرث، فقد قال النبي H: «إِذَا اِسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وُرِّثَ»، والاستهلال: الصراخ والصياح.

وإذا تأكد من حياته بعلامة أخرى غير الصراخ، كالتثاؤب ومص الثدي والحركة الكثيرة والنفس الطويل؛ فإنه يرث أيضًا، ولو مات بعد ذلك على الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية، ورواية لأحمد، لدخوله تحت عموم قوله D: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ [النساء: ١١]، وهذا ولد له بلا شك، لهذا إذا قتله شخص عمدًا؛ ففيه قصاص أو دية لا غرة عبد كالجنين، والاستهلال معناه: الظهور، كقولهم: «استهل الهلال»: إذا ظهر.

وإذا خرج ميتًا، ولو بعد نفخ الروح فيه؛ فلا يرث بالإجماع.

المسألة الثانية: إذا طالب الورثة بقسمة الميراث مع وجود الحمل([4]):

إذا كان الحمل يؤثر في ميراثهم؛ فالصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنهم يجابون إلى ذلك، ولا يعطون إلا المتيقَّن لهم، ويوقف للحمل أكثر ما يمكن أن يرثه، كنصيب ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، ولا يوقف أكثر من ذلك؛ لأن ما زاد عن التوأمين فهو نادر، ووجه إعطائهم ميراثهم: مخافة حصول ضرر على الورثة بتأخير قسمته، ولا مانع من إعطائهم من الميراث مع إمكان الاحتياط للحمل، ولو انتظر حتى يوضع الحمل فهو أفضل.

ولا خلاف بين العلماء أن الحمل إذا كان لا يؤثر في الميراث؛ فإن الوارث يعطى نصيبه قبل وضع الحمل إذا طالب به، كهالك عن زوجة حامل وابن، فالزوجة نصيبها الثمن، سواء كان الحمل حيًّا أم ميتًا، ذكرًا أم أنثى، واحدًا أم أكثر.

 

([1]) العلل (13/381).

([2]) العلل (13/359).

([3]) المحلى مسألة (1746)، المغني (9/180)، التحقيقات المرضية (ص/222).

([4]) المغني (9/177)، التحقيقات المرضية (ص/222).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة