الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ,
6

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ, وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ, وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ.

تخريج الحديث:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أبو داود (4564)، والنسائي (6/120)، والدارقطني (4/96)، وأعله النسائي فقال: «الصواب أن الحديث عن عمرو بن شعيب عن عمر عن رسول اللهH»، هكذا رواه أحمد (1/49)، والنسائي (6/120)، وابن ماجه (2646)، وهذا إسناد منقطع.

ورواه الإمام أحمد (1/49) عن مجاهد عن عمر عن رسول الله H، ومجاهد لم يسمع من عمر I.

وجاء عند ابن أبي شيبة (6/280) عن سعيد بن المسيب عن رسول الله H، وهو مرسل صحيح. وجاء من حديث ابن عباس L عند
عبد الرزاق (9/404) وإسناده ضعيف، وصح موقوفًا عليه، وجاء من حديث أبي هريرة I عند الترمذي (2109)، وابن ماجه (4735)، وإسناده ضعيف جدًّا.

فالحديث حسن لغيره بطرقه، وحكم عليه الألباني بأنه صحيح لغيره([1]).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: من قتل مورثه عمدًا([2]):

أجمع العلماء على أن من قتل مورثه عمدًا بغير حق أنه لا يرث منه؛ خشية أن يكون قتله ليتعجل الإرث منه، وقد قال النبي H: «لا يَرِثُ الْقَاتِلُ الْمَقْتُولَ».

وأما إذا قتله عمدًا بحق، كما لو قتله دفاعًا عن نفسه أو قصاصًا أو حدًا بأمر ولي الأمر له؛ فإنه يرث منه، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والمشهور عند الحنابلة، وهو الراجح، فمن المحال أن يكون العمل المأذون فيه شرعًا سببًا للعقوبة، وإنما القتل الذي يوجب الحرمان من الميراث هو القتل المذموم شرعًا.

المسألة الثانية: من قتل مورثه خطأ([3]):

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: لا يرث منه لدليلين:

الأول: عام وهو قوله H: «لا يَرِثُ الْقَاتِلُ الْمَقْتُولَ».

الثاني: خاص، وهو ما رواه الطبراني في الكبير (7/303) عن شيبة بن أبي كثير أنه كان يداعب امرأته، فقتلها خطأ فقال النبي H: «لا تَرِثْهَا»، وسنده ضعيف، وهذا مذهب جمهور العلماء.

القول الثاني: لا يرث من الدية التي يدفعها، لأنه هو الغارم بها، ويرث من تركته.

ودليلهم الآتي:

  1. ما رواه ابن ماجه (2736) والدارقطني (4/72) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي H قال: «الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا، وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطًَا وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ». وإسناده حسن إن شاء الله.
  2. من حيث المعنى: وهو عدم وجود علة المنع له من الميراث، وهي تعمد قتله لاستعجال الإرث منه، فكان كمن قتل مورثه عمدًا بحق.
  3. من حيث الأصل: أنه وارث، فلا يخرج من الأصل إلا بدليل واضح، وهذا مذهب المالكية والظاهرية، وجماعة من السلف، ورجحه ابن القيم، وهو الأقرب.

المسألة الثالثة: حجب من لا يرث لمانع لغيره([4]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن من لا يرث لوجود مانع كالكفر والقتل أنه لا يحجب غيره عن الميراث، لأنه يكون بحكم العدم، فالورث والحجب متلازمان، فلو مات مسلم وترك أُمًا وابنًا كافرًا وعمًا مسلمًا؛ فللأم الثلث والباقي للعم، ولا يرث الابنُ ولا يحجب الأم إلى السدس ولا العم عن الميراث؛ لأنه ليس وارثًا أصلًا.

 

([1]) الإرواء (1671).

([2]) المغني (9/150، 152)، أحكام المواريث (ص/45).

([3]) تفسير القرطبي (5/59)، المغني (9/150)، بداية المجتهد (2/360)، إعلام الموقعين (3/521).

([4]) الاستذكار (15/503)، المغني (9/175)، بداية المجتهد (2/354).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة