الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ ابْنِ عُمَرَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
9

عَنْ ابْنِ عُمَرَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر: رواه البخاري (2738)، ومسلم (1627).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: حكم الوصية([1]):

اختلف العلماء في حكمها على قولين:

القول الأول: أنها واجبة، فيجب على من كان معه مال أن يوصي بجزء منه للفقراء والمساكين قبل موته.

ودليلهم:

  1. قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ [البقرة: ١٨٠]، وما كتبه الله E علينا هو المفروض الواجب.
  2. حديث ابن عمر L: «مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ» يدل على وجوبه، فالحق على المسلم يكون واجبًا عليه، وجاء في بعض الروايات: «لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ».

وهذا مذهب جماعة من السلف والظاهرية.

القول الثاني: أنها مستحبة، فلا يجب على من معه مال أن يوصي بشيء منه للفقراء والمساكين، وإنما تجب على المسلم إذا كان عليه حق واجب، فيوصي بالخروج منه، كدين عليه أو وديعة عنده، وليست الوصية واجبة مطلقًا، فلا دليل عليه، وما في الآية فهو قبل مجيء أحكام المواريث، ثم بعد ذلك أعطى الله D كل ذي حق حقه بالميراث.

و«الحق» يطلق شرعًا على ما ثبت به الحكم، فقد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وقد اقترن هذا الحق في حديث ابن عمر L بما يدل على الندب، وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصي، فقال: «مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»، وفي رواية لمسلم: «... يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ»، فلو كانت الوصية واجبة لما علقها بإرادة الموصي، وقوله في بعض الروايات: «لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ... الحديث»، هذه الرواية جاءت عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (3627)، ولا تصح.

وقد يحمل ما جاء في حديث ابن عمر L على وجوب الوصية، على من كان عليه حق واجب، يوصي بالخروج منه.

وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الراجح.

المسألة الثانية: ثبوت الوصية بالكتابة([2]):

لا خلاف بين العلماء أن الوصية تثبت بالإشهاد، واختلفوا في الوصية المكتوبة ولا شهود عليها.

فقال جمهور العلماء: لا تصح هذه الوصية، فلا بد من الإشهاد عليها، فقد قال تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ [المائدة: ١٠٦]، فنص على الإشهاد على الوصية.

وقوله في حديث ابن عمر L: «وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» المراد بها: الوصية المكتوبة بشرطها، وهو الإشهاد عليها.

ومذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية: أنه يعمل بالوصية المكتوبة، ولو لم يشهد عليها إذا كانت بخطه المعروف، ففي حديث ابن عمر L قال: «وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»، فاكتفى بالكتابة دون اشتراط الإشهاد، فدل على قبول الكتابة وحدها، والآية يحمل الإشهاد فيها على الاستحباب؛ جمعًا بينها وبين حديث ابن عمر L، أو أن الإشهاد عليها في حق من لم يكتب الوصية، فالوصية يتسامح فيها، وهو الراجح.

وتقبل أيضًا إذا كانت بخط العدل الذي يكتب للناس في بلدة الميت البصائر والوصايا والوثائق.

 

([1]) المغني (8/389)، شرح مسلم (11/63)، المحلى مسألة (1749، 1751)، شرح مشكل الآثار للطحاوي (9/263)، فتح الباري (6/7)، فتح القدير للشوكاني (1/178).

([2]) المغني (7/470)، مجموع الفتاوى (31/325)، الأخبار العلمية (ص/190)، فتح الباري (6/8).

9 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة