- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ, وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر: رواه البخاري (5937)، ومسلم (2124).
فقه الحديث:
المسألة الأولى: وصل المرأة لشعر رأسها([1]):
عامة العلماء على أنه يحرم على المرأة أن تصل شعر رأسها بشعر آخر، ففي الحديث: «أَنَّ النَّبِيَّ H لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ»، والواصلة: التي تصل الشعر بالشعر لنفسها أو لغيرها، والمستوصلة: هي التي تطلب الوصل.
وتحريم الوصل؛ لما فيه من التدليس والتغيير لخلق الله D، وتشبع المرأة بما لم تعطَ.
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها -أيضًا - بأي شيء آخر، كوصله بالحرير أو الصوف أو الخيوط، ففي ]صحيح مسلم[ عن جابر I قال: «زَجَرَ النَّبِيُّ H أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا»، فلفظ «شيء» عام، فيشمل الوصل بالشعر وبغيره.
المسألة الثانية: حكم الوشم([2]):
الوشم: إسالة الدم من جزء من البدن، وحشو هذا الجزء بمادة كالكحل، حتى يبقى الأثر ولا يزول.
والوشم محرم، وعليه جمهور الفقهاء؛ لأنه من التغيير لخلق الله D، وفي الحديث: «أَنَّ النَّبِيَّ H لَعَنَ... الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ»، والواشمة: هي التي تفعل الوشم، والمستوشمة: هي التي تطلبه.
فلا يحل للمرأة أن تتزين لزوجها وتتجمل بما يخالف الشرع، كالوصل والوشم والنمص، واللعن لفاعلها يدل على أن هذا الفعل من الكبائر.
([1]) شرح مسلم (14/88)، فتح الباري (11/571).
([2]) شرح مسلم (14/89)، الموسوعة الفقهية (43/158).