الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ, وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ, وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
5

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنِ النَّبِيِّ H أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ, وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث أنس بن مالك I: رواه البخاري (5086)، ومسلم (1045).

فقه الحديث:

مسألة: مم يكون الصداق([1]):

أولًا: من المال.

أجمع العلماء على أن الصداق يصح من الأموال، سواء كان نقودًا أو عروضًا، قال تعالى: ﴿ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ [النساء: ٢٤].

ثانيًا: من المنافع.

كأن يعمل عملًا تنتفع به المرأة ويجعله صداقًا لها برضاها. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المنافع تصح أن تكون مهرًا؛ لأدلة:

  1. ما قاله صاحب مدين لموسى S: ﴿ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖ [القصص: ٢٧]، وشرع من قبلنا شرع لنا، وقد جاء من شرعنا ما يوافقه - كما سيأتي.
  2. أن النبي H تزوج صفية بنت حيي J وجعل صداقها عتقها، ولم ينقل عنه أنه دفع لها مالًا، والعتق منفعة.
  3. أن النبي H زوج رجلًا معه سور من القرآن، وجعل مهر المرأة أن يعلمها مما معه من القرآن، كما سبق من حديث سهل بن سعد I.
  4. أن المنافع وإن لم تكن مالًا فقد أجريت مجرى المال، ويجوز المعاوضة عنها.

وهذا مذهب الشافعية، والمشهور عند المالكية، والحنابلة، والأفضل أن يكون من المال؛ لأنه أضبط ودفعًا للنزاع.

 

([1]) بداية المجتهد (2/31)، المفهم للقرطبي (4/131)، المغني (10/101)، المجموع شرح المهذب (18/10)، زاد المعاد (5/176)، فتح الباري (10/267)، الإنصاف (8/230).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة