وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا, أَوْ تَمْرًا, فَقَدْ اسْتَحَلَّ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.
(1043) 07- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ.
(1044) 08- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.
(1045) 09- وَعَنْ عَلَيٍّ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا, وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.
تخريج الأحاديث:
حديث جابر بن عبد الله L: رواه أحمد (3/355)، وأبو داود (2110)، وفي سنده موسى بن مسلم -وقيل صالح بن مسلم- مجهول.
حديث عامر بن ربيعة I: رواه أحمد (3/445)، والترمذي (1115)، وابن ماجه (1894)، وإسناده ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله ضعيف، وقول المصنف: «وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ» أي: في تصحيحه لهذا الحديث، فقد ضعفه جماعة؛ لما سبق ذكره.
حديث سهل بن سعد I: رواه الحاكم (2/178)، وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن مصعب الزبيري ضعيف، والمعروف من حديث سهل بن سعد I في الصحيحين أن النبي H زوج الرجل بالمرأة بما معه من القرآن، بعد أن أمره أن يلتمس خاتمًا من حديد، فلم يجد.
أثر علي I: رواه الدارقطني (3/245)، والبيهقي (7/133)، وإسناده ضعيف، فالشعبي لم يسمع من علي I إلا حديثًا واحدًا، وفيه أيضًا داود بن يزيد الأودي فيه ضعف، ورواه الدارقطني والبيهقي عن جابر I مرفوعًا، وفي سنده ميسرة بن عبيد، كذاب.
فقه الأحاديث:
مسألة: أكثر المهر وأقله([1]):
أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثر المهر، مع ذم المغالاة - كما سيأتي -.
واختلفوا في أقل المهر؛ فمذهب المالكية: أن أقله ربع دينار، قياسًا على قطع يد السارق، لأنها تقطع في ربع دينار، فكذلك ما يستباح من المرأة. وربع دينار يساوي جرامًا من الذهب وربع ربع الجرام.
ومذهب الحنفية: أن أقله عشرة دراهم؛ لما جاء عن علي بن أبي طالب وفي حديث جابر L، وعشرة دراهم تساوي دينارًا، وهو يساوي أربع جرامات وربع من الذهب.
ومذهب جمهور العلماء: أنه لا حد لأقله، فيصح بما تراضى به الزوجان إذا جاز أن يكون ثمنًا وقيمة، مما تنتفع به المرأة، ولم يحده رسول الله H بحد، وفي الصحيحين أنه زوج رجلًا بامرأة وقال له: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، وجاء أنه أجاز النكاح على النعلين، وأنه أقر النكاح على سويق أو تمر، وكله لا يثبت عنه.
وهذا هو الراجح.
([1]) فتح القدير (3/317)، بداية المجتهد (2/18)، المجموع شرح المهذب (18/6)، المغني (10/99)، المحلى مسألة (1834)، فتح الباري (10/256، 263).