الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ», فَطَلَّقَهَا, وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ», فَطَلَّقَهَا, وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ.
6

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ», فَطَلَّقَهَا, وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ.

(1048) 12- وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ.

تخريج الحديث:

حديث عائشة J: رواه ابن ماجه (2047) وقال المصنف: «وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ »، وهو عبيد بن القاسم، والحديث في تعوذ المرأة الجونية من
رسول الله H في صحيح البخاري (5255)، وفيه أن رسول الله H قال: «يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا».

فقه الحديث:

المسألة الأولى: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ولم يختل بها([1]):

أجمع العلماء على أن لها نصف الصداق إذا كان سمي الصداق، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، لقوله D: ﴿ وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ [البقرة: ٢٣٧].

وعامة العلماء على أنه إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها صداقًا، أنه ليس لها نصف مهر أمثالها، وإنما لها المتعة بنص القرآن، قال E: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦ [البقرة: ٢٣٦]، وعندما طلق رسول الله H ابنة الجون قبل أن يدخل عليها، أمر أبا أسيد أن يكسوها رازقيتين، وهما ثوبان من كتان بيض.

واختلفوا في قدر المتعة؛ فقيل: أدناها كسوة يجوز للمرأة أن تصلي بها، وهي درع وثوب وخمار.

وقيل: أدناها كسوة تستر المرأة عند خروجها من دارها، وهي درع وملحفة وخمار.

وقيل: لا حد لها، فيمتع كل مطلق بحسب قدرته، ولا تحديد لها في الشرع، وهذا ظاهر القرآن، قال D: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِ [البقرة: ٢٣٦]، فإن اختلفوا رفع الأمر إلى الحاكم ليقدرها.

وهذا قول الإمام مالك، وقول للشافعي، ورواية لأحمد، وهو الراجح.

المسألة الثانية: إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها([2]):

أجمع العلماء على أن لها المهر كاملًا إن كان سمى لها صداقًا، وإلا فلها مهر المثل إذا لم يسم لها صداقًا.

واختلفوا: هل لها متعة مع المهر أم لا؟

فمذهب الحنفية، والمشهور عند المالكية، ورواية للشافعي: أنها لا متعة لها، فيكفيها المهر، وإنما المتعة للمطلقة غير المدخول بها ولم يفرض لها صداقًا، فقد قال D: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِ [البقرة: ٢٣٦]، وقوله D في الآية الأخرى: ﴿ وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٤١ [البقرة: ٢٤١] يراد بها: غير المدخول بها ولا صداق لها؛ للآية السابقة.

والأظهر عند الشافعية، ورواية لأحمد، وقول ابن حزم وابن تيمية: أنها تجب لها المتعة مع المهر، لقوله D: ﴿ وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٤١ [البقرة: ٢٤١]، وهذه الآية عامة، فتشمل المطلقة غير المدخول بها ولم يفرض لها صداق، وتشمل المطلقة المدخول بها.

وتوسط الإمام مالك فقال: تستحب لها المتعة ولا تجب.

والأظهر وجوب المتعة لها؛ أخذًا بعموم الآية.

المسألة الثالثة: إذا اختلى الرجل بزوجته ولم يطأها ثم طلقها([3]):

في المسألة قولان:

القول الأول: لها نصف المهر فقط، فهذا ظاهر القرآن، قال D: ﴿ وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ [البقرة: ٢٣٧]، والمسيس: هو الجماع، وقوله D: ﴿ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا [النساء: ٢١]، والإفضاء الجماع.

وهذا مذهب الظاهرية، والصحيح عند الشافعية، ورواية لمالك، ورواية لأحمد.

القول الثاني: يجب لها المهر كاملًا بمجرد الخلوة الممكنة للجماع، فقد صح هذا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت M، وهم أعلم بكتاب الله، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة صح عنه؛ فكان إجماعًا أو حجة على الأقل.

فالآيتان السابقتان في حكم من جامع امرأته ثم طلقها، ولم تتعرضا لحكم من خلا بامرأته، وتمكن من الجماع ولم يجامعها ثم طلقها، فيؤخذ الحكم فيه من دليل آخر، وهو آثار الصحابة. وأيضًا يمكن حمل الإفضاء في الآية على الخلوة، دخل بها أو لم يدخل؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الخالي، فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض.

وهذا مذهب الحنفية، والمشهور عند الحنابلة، وهو الأرجح.

 

([1]) تفسير القرطبي (3/132)، بداية المجتهد (2/23)، روضة الطالبين (5/636)، المغني (10/139، 143)، أضواء البيان (1/219)، الإنصاف (8/299).

([2]) المراجع السابقة، ومجموع الفتاوى (32/27، 62)، المحلى مسألة (1984).

([3]) فتح باب العناية (2/53)، بداية المجتهد (1/22)، المنتقى للباجي (3/293)، المغني (10/653)، مغني المحتاج (3/287)، المحلى مسألة (1846)، الإنصاف (8/283، 305).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة