الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
5

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ, فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

(1051) 03- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا, وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا, وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديثين:

حديث ابن عمر L، باللفظ الأول: رواه البخاري (5179)، ومسلم (1430).

وباللفظ الثاني: رواه مسلم (9/199)، وهو في البخاري ومسلم أيضًا، ولكن موقوفًا.

حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (1432)، وقد رواه البخاري (5117) ومسلم موقوفًا على أبي هريرة I أنه قال: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ:... إلخ»، وهذا من المرفوع حكمًا.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: إجابة دعوة الوليمة([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن إجابتها واجبة إذا خُص الشخص بالدعوة، ولا عذر له بالتخلف ولم يكن فيها منكر، فقد أمر النبي H بإجابة داعي الوليمة، فقال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا»، والأمر يقتضي الوجوب، ولا صارف له، وقد جعل من تخلف عنها بغير عذر عاص لله D ورسوله H، فقال: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ: -فجعل هذه الدعوى من شر الطعام، لأنه يدعى إليها غالبًا الأغنياء ويترك الفقراء، وهم أحق بأن يستفيدوا من طعامها، لهذا قال:- يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا -وهم الفقراء-، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا أي، الأغنياء-، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ».

وذهب بعض فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن إجابتها مستحبة فقط.

وإذا أقامت الزوجة وليمة لها؛ فقد نص بعض العلماء على أنه يجب على من دعي لهذه الوليمة أن يحضر، لأنها وليمة عرس أيضًا([2]).

المسألة الثانية: وجود المنكر في وليمة العرس([3]):

على قسمين:

القسم الأول: أن يرى المدعو المنكر أو يسمعه.

فهذا إن كان يقدر على إزالة المنكر؛ فيجب عليه أن يحضر عند جميع من يقول بوجوب حضورها، لأجل إجابة الدعوة ولإزالة المنكر.

وأما إذا لم يكن قادرًا على إزالة المنكر؛ فلا يجوز له أن يحضر الوليمة، فقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيۡتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ [الأنعام: ٦٨]، وقال رسول الله H: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ»، رواه أحمد (1/20) وغيره من حديث ابن عمر، وهو حديث حسن لغيره([4])، وعن علي I قال: «صَنَعْتُ طَعَامًا، فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ H فَجَاءَ، فَدَخَلَ فَرَأَى سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَخَرَجَ، وَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ»، رواه النسائي (8/213)، وابن ماجه (3359)، وسنده صحيح.

وصح عن أبي مسعود I: «أَنَّ رَجُلا صَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَدَعَاهُ، فَقَالَ: أَفِي الْبَيْتِ صُورَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّورَةَ ثُمَّ دَخَلَ»، رواه البيهقي (7/278).

وإجابة الدعوة لأجل تطييب قلب الداعي والمشاركة له بالسرور، فإذا كان هنالك منكر؛ فلا يذهب المدعو، لأن فيها ما يغضب الله D، وقد أسقط الداعي حقه باتخاذه المنكر.

وهذا مذهب الحنابلة والحنفية والظاهرية وبعض الشافعية.

القسم الثاني: إن علم بالمنكر، ولم يره ولم يسمعه.

فعن أحمد رواية أنه يجب عليه أن يحضر.

والمذهب عند الحنابلة: أنه مخير بين الجلوس والانصراف، لإسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر، ولم يمنع الإجابة لكونه لا يرى المنكر ولا يسمعه.

وهذا هو الأقرب، واختاره ابن عثيمين V، وقال: «وأيهما أولى، أن يحضره أو يبقى؟ الجواب: بحسب المصلحة»([5]).

المسألة الثالثة: إجابة دعوة طعام غير الوليمة([6]):

اختلف العلماء في حكم إجابتها:

القول الأول: تجب الإجابة، فقوله H: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» يشمل هذا الأمر وليمة العرس وغيرها، وقد جاء مصرحًا بهذا في بعض الروايات، ففي ]صحيح مسلم[: «فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ، أَوْ نَحْوَهُ». أي: مما له
سبب كالعقيقة.

وهذا مذهب الظاهرية، وبعض الشافعية.

القول الثاني: تستحب الإجابة ولا تجب، فالأمر بإجابتها يحمل على الاستحباب، لوجود صارف لذلك، ففي ]صحيح مسلم[ عن أنس I: «أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ H فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ H ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: لَا، فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ H وَهَذِهِ قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: لَا، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ H وَهَذِهِ قَالَ: نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ»، والشاهد: أن رسول الله H رفض إجابة دعوته للطعام الذي صنعه له لعذر لا يكفي مثله لإسقاط الواجب، وهو عدم دعوة عائشة J لهذا الطعام، فلو كانت الإجابة واجبة؛ لما رفض النبي H الحضور، لمجرد عدم دعوة عائشة J لها.

ولأن في إيجاب الحضور لغير وليمة العرس مشقة على الناس.

وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الأرجح.

 

([1]) شرح مسلم (9/201)، المغني (10/193)، المنتقى للباجي (3/350)، المحلى مسألة (1819)، فتح الباري (10/302).

([2]) روضة الطالبين (7/337)، كفاية النبيه (13/329)، فتاوى اللجنة الدائمة (19/101).

([3]) المغني (10/198، 206)، المجموع شرح المهذب (16/402)، المحلى مسألة (1819)، المنتقى للباجي (3/350)، فتح الباري (10/312)، حاشية ابن عابدين (9/423)، الإنصاف (8/335).

([4]) الإرواء (1949).

([5]) الشرح الممتع (5/346)، الطبعة المصرية.

([6]) شرح مسلم (9/199)، المغني (10/207)، فتح الباري (10/304، 308)، الإنصاف (8/321)، فتح ذي الجلال والإكرام (11/378).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة