وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ, وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ, وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ, وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ
(1055) 07- وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.
تخريج الحديثين:
حديث ابن مسعود I: رواه الترمذي (1122)، وسنده ضعيف، فيه زياد ابن عبد الله البكائي، ضعيف، وعطاء السائب، مختلط، وقد رواه الطبراني في الكبير (8967) عن ابن مسعود I موقوفًا، وهو الأصح.
وقول المصنف: «وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ» إنما هو عند البيهقي (7/260)، وفي سنده بكر بن خنيس، ضعيف، وإنما رواه ابن ماجه (1915) من حديث أبي هريرة I، وفي سنده عبد الملك بن حسين النخعي متروك. وللحديث شواهد أخرى شديدة الضعف، لا يرتقي بها إلى درجة الحسن، وبهذا خلص الشيخ الألباني V ([1]).
فقه الحديثين:
مسألة: تكرار الوليمة([2]):
ذهب بعض فقهاء الشافعية والحنابلة إلى كراهة زيادة إقامة الوليمة على يومين، لحديث: «طَعَامُ الوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ –أي: واحب-، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ –أي: رياء وتفاخر-، وِمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ».
وذهب بعض فقهاء المالكية والشافعية إلى مشروعية إقامة الوليمة في اليوم الثالث – أيضًا - لمن احتاج لذلك وقدر عليه، من غير إسراف ولا مباهاة وتفاخر.
وهذا هو الأرجح، وقال به ابن الأمير الصنعاني وابن باز وابن عثيمين - رحمهم الله -؛ لضعف الحديث فيه.
([1]) الإرواء (1950).
([2]) سبل السلام (3/330)، منحة العلام (7/428).