وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ, فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا, فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
تخريج الحديث:
حديث رجل من الصحابة: رواه أحمد (5/408)، وأبو داود (3756) وغيرهما، وسنده ضعيف؛ فيه أبو خالد الدالاني، فيه ضعف.
فقه الحديث:
مسألة: إذا اجتمع الداعيان لوليمتين([1]):
إن سبق أحدهما أجاب السابقَ منهما، لأن إجابته وجبت أولًا، ولا يمكن إجابة الثاني مع إجابة الأول ما دام في وقت واحد.
فإن استويا؛ أجاب أقربهما منه بابًا، ففي الحديث: «إِذَا اِجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا»، أي: جوارًا. ولأنه الأحق بالإحسان والبر، فعن عائشة J قالت: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا»، رواه البخاري.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم.
([1]) المغني (10/196)، المجموع شرح المهذب (16/399)، الإنصاف (8/334).