وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا, ثُمَّ قَسَمَ, وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا, ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(1069) 04- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا, وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ, إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ, وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديثين:
حديث أنس I: رواه البخاري (5214)، ومسلم (1461).
وحديث أم سلمة J: رواه مسلم (1460).
فقه الحديثين:
المسألة الأولى: القسم للزوجة الجديدة([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الرجل إذا تزوج على نسائه بكرًا بقي عندها سبعًا، وإذا تزوج على نسائه ثيبًا بقي عندها ثلاثًا، ولا يقضي للقديمة ما أقامه عند الجديدة، فقد قال أنس I: «مِنَ السُّنَّةِ –يعني: سنة رسول الله H - إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ –أي: أنه بعد ذلك يبدأ بالقسم بينهن ولا يقضي للقديمة-، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ».
وهذه الحالة مستثناة من عموم الأدلة الناصة على وجوب العدل بين النساء في القسم.
المسألة الثانية: إن أرادت الثيب أن يبقى عندها سبعًا([2]):
لا بأس به إذا رضي الزوج، بشرط أن يقضي للباقيات سبعًا كاملًا، وعلى هذا جمهور العلماء، وهو الراجح، فعن أم سلمة J: «أَنَّ النَّبِيَّ H لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»، أي: وإن أقمت عندك سبعًا قضيت الأخريات لكل واحدة منهن سبعًا.
([1]) فتح باب العناية (2/78)، شرح مسلم (10/38)، المغني (10/256)، المحلى مسألة (1896).
([2]) انظر المراجع السابقة.