وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ, وَكَانَ النَّبِيُّ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث عائشة J: رواه البخاري (5212)، ومسلم (1463).
فقه الحديث:
مسألة: هبة المرأة يومها لضرَّتها([1]):
أجمع العلماء على أنه يجوز للمرأة أن تهب حقها في القسم لزوجها -مثل أن تقول له: اذهب إلى من شئت- أو لبعض ضرائرها، فقد وهبت سودة J يومها من رسول الله H لعائشة J، «فَكَانَ النَّبِيُّ H يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ» أي: يقسم لها يومين.
ولا يجوز ذلك إلا برضى الزوج؛ لأن حقه بالاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه، وإذا وهبته لزوجها؛ فله أن يجعله لمن شاء من نسائه، فهو حق لإحداهن جعلته له، وليس مفاضلة؛ لأنه قد أعطى كل واحدة حقها، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، والمذهب عند الشافعية، وقول للمالكية، وهو الراجح.
([1]) المغني (10/250)، شرح مسلم (10/42)، المحلى مسألة (1903)، زاد المعاد (5/152)، فتح القدير (3/436)، مغني المحتاج (3/329).