الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا, وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا,

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا, وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا,
6

وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا, وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا, فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ, حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا, فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

(1072) 07- وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ  قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ, ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيثَ.

تخريج الحديثين:

حديث عائشة J، الأول: رواه أحمد (6/108)، وأبو داود (2135)، والحاكم (2/186)، والبيهقي (7/35) وسنده حسن([1]).

وحديث عائشة J، الثاني: رواه البخاري (5268)، ومسلم (1474)، واللفظ له.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: الدخول على إحدى الزوجات في نوبة الأخرى([2]):

الصحيح الذي عليه الحنفية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية: أنه لا يجوز للزوج الدخول عند الأخرى في الليل إلا لضرورة، كالمرض الشديد، أو حدوث الحريق وغيرها، لأن عماد القسمة الليل، وهو حق المرأة لأجل المبيت.

ولا يجوز له الدخول عند الأخرى في النهار إلا لحاجة، كدفع النفقة، أو عيادة المريض، أو وضع متاع، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، أو تفقد حالها وحال عيالها، وذلك لأن النهار تابع لليل، ولأجل تحقيق العدل.

ولا يشترط في دخوله نهارًا وجود ضرورة؛ لأن المقصود من القسم الليل دون النهار، فالنهار محط التكسب والعمل، والليل محط السكنة والبيتوتة.

ولأن رسول الله H كان يدخل على جميع نسائه في النهار، ويبيت عند صاحبة الحق، فقد قالت عائشة J: «وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ اِمْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ أي: جماع-، حَتَّى يَبْلُغَ التِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا»، وقالت أيضًا: «كَانَ رَسُولُ الله H إِذَا صَلَّى العَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ».

وإذا رضيت المرأة بدخول زوجها عند ضرتها في يومها ليلًا أو نهارًا لغير ضرورة أو حاجة؛ فلا بأس بذلك.

المسألة الثانية: الاستمتاع بمن دخل عندها في غير نوبتها([3]):

أما الجماع؛ فلا يجوز له عند عامة العلماء.

وأما سائر الاستمتاعات كالقبلة واللمس؛ فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء جوازه، فعن عائشة J: «كَانَ رَسُولُ الله H إِذَا صَلَّى العَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ»، وهذا فيه إشارة إلى حصول بعض الاستمتاع بهن، وأصرح منه ما جاء عن عائشة J أنها قالت: «فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ اِمْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ أي: جماع-»، وفي رواية عند أحمد: «فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ»، وفي رواية عند البيهقي: «فَيُقَبِّلُ وَيَلْمَسُ مَا دُونَ الْوِقَاعِ».

ويجوز الجماع إذا كان برضى صاحبة اليوم.

وعلى هذا يحمل ما جاء في ]الصحيحين[ عن أنس I: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ H كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ».

والأحسن للرجل: أن يجعل بين نسائه تفاهمًا ووفاقًا؛ لئلا يقع في حرج وخشية عدم العدل.

 

([1]) وحسنه الألباني في الإرواء (2018).

([2]) فتح القدير لابن الهمام (3/435)، شرح مسلم (10/40)، المغني (10/244)، الذخيرة (4/457)، روضة الطالبين (5/662)، زاد المعاد (5/152)، فتح الباري (10/504).

([3]) حاشية ابن عابدين (4/289)، روضة الطالبين (5/662)، المغني (10/244)، الإنصاف (8/367)، مواهب الجليل (5/259).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة