الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَائِشَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا?» , يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ, فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ

عَنْ عَائِشَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا?» , يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ, فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ
8

وَعَنْ عَائِشَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا?» , يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ, فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ, فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث عائشة J: رواه البخاري (3774)، ومسلم (2443).

فقه الحديث:

مسألة: القسم في حال المرض([1]):

اتفقوا على أنه يجب على الزوج أن يقسم بين نسائه في حال مرضه كحالة صحته، فعن عائشة J: «أَنَّ رَسُولَ الله H كَانَ يَسْأل فِي مَرَضِهِ الذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟، يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ»، فلم يبق النبي H عند عائشة J مع رغبته بذلك، واستمر في القسم تحقيقًا للعدل بين النساء، حتى أذن له نساؤه أن يبقى عند عائشة J، لما فهمن من سؤاله رغبته بذلك.

أما إذا اشتد به المرض وصعبت عليه الحركة؛ فيختار من أراد من نسائه ليبقى عندها ويستأذن بقية نسائه، فإن أذنَّ وإلا أقرع بينهن، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الصحيح، فالقرعة معتبرة شرعًا عند تساوي الحقوق.

وقال الحنفية والمالكية: يختار من شاء ممن هي أرفق به.

 

([1]) حاشية ابن عابدين (4/285)، حاشية الدسوقي (3/204)، مغني المحتاج (3/320)، المغني (10/235)، (11/227)، كشاف القناع (5/198، 201).

8 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة