وَعَنْ عائشة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ, فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا, خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث عائشة J: رواه البخاري (5211)، ومسلم (2445).
فقه الحديث:
مسألة: إذا أراد الرجل السفر مع أحد نسائه([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز له أن يختار منهن من تسافر معه إلا برضاهن، وإنما يقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها أخذها، لوجوب العدل بين النساء في القسم، وقد «كَانَ رَسُولُ الله H إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا»، أي: سافرت معه.
ولا يقضي لبقية نسائه الأيام لتي بقاها مع الزوجة التي سافرت معه بالقرعة عند عامة العلماء، فلم تذكر عائشة J في حديثها أن النبي H كان يقضي لبقية نسائه.
وإذا سافرت لحاجة أو غرض لها بإذنه، كحج أو عمرة أو زيارة أقارب؛ فالصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن حقها من القسم يسقط، ولا يقضى لها؛ لأن القسم لها في مقابل الاستمتاع بها، وقد تعذر ذلك بسببها([2]).
([1]) فتح باب العناية (2/81)، الذخيرة للقرافي (4/464)، شرح مسلم (15/167، 171)، المغني (10/253)، المحلى مسألة (1796)، فتح الباري (10/389).
([2]) حاشية ابن عابدين (4/486)، حاشية الدسوقي (3/205)، روضة الطالبين (5/660)، المغني (10/252).