الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
5

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

(1087) 08- وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ, وَالْعِتَاقُ, وَالنِّكَاحُ».

(1088) 09- وَلِلْحَارِثِ ابْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ, وَالنِّكَاحُ, وَالْعِتَاقُ, فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي هريرة I: رواه أبو داود (2188)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن أبي هريرة I، وعبد الرحمن لين الحديث، وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان يقال... وذكره دون ذكر أبي هريرة I، وابن جريج من أثبت الناس في عطاء، وبهذه الطريق أعل ابن عبد البر V الطريق الأولى([1])، وهو كما قال.

وجاء من وجه آخر عن أبي هريرة I عند ابن عدي في الكامل (6/2033)، وفي سنده غالب بن عبيد الله الجزري متروك،

حديث عبادة بن الصامت I: رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (503)، وسنده ضعيف؛ ففيه ابن لهيعة ضعيف، وانقطاع في السند. وجاء من حديث أبي ذر، عند عبد الرزاق (6/135)، وفي سنده رجل متروك. ومن حديث الحسن البصري مرفوعًا، رواه ابن أبي شيبة (4/115)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2/425)، وهو مرسل، فلا يثبت الحديث بهذه الشواهد.

فقه الحديثين:

مسألة: طلاق الهازل([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن طلاق الهازل يقع، وإن لم ينو الطلاق في قلبه، ففي الحديث: «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ أي: الهزل فيهن محسوب كالجد-:... وَالطَّلَاقُ».

ولأنه بهزله يستهزئ بأحكام الله، فعوقب بوقوعه، فقد قال D: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗا [البقرة: ٢٣١]، وقد فسره غير واحد من السلف: «من طلق امرأته وقال: كنت لاعبًا».

ولأن الهازل قاصد باللفظ وعالم بمعناه، فقد أتى بسبب الطلاق؛ فلزمه حكمه، وهزله لا يكون عذرًا له، ولأن هذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين

وقيل: لا يقع طلاق الهازل، وهو قول في مذهب المالكية والحنابلة، خلاف المشهور عندهم، لأن الهازل لم ينوِ الطلاق، وقد قال D: ﴿ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ [البقرة: ٢٢٧]، والهازل لا عزم منه.

وأجيب عن هذه الآية بأنها في حق المولي، وهو من يحلف ألا يقرب زوجته، فهو بين خيارين بعد الأربعة الأشهر: إما أن يعود للجماع، وإما أن يطلق، فإن عزم على الطلاق؛ فله ذلك.

وعلى فرض حمله على العموم؛ فيكون العزم مشروطًا في الطلاق غير الصريح، فيشترط مع الكناية نية الطلاق.

فائدة: ذكر بعض العلماء أنه يقع طلاق من قال: «قد طلقت زوجتي» وهو كاذب، فقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل سئل عن زوجته، فقال: «قد طلقتها» وهو كاذب، فقالت: «هي طلقة، ولو ادعى أنه كاذب أو مازح، لأن الطلاق جده جد وهزله جد»([3]).

 

([1]) الاستذكار (16/375).

([2]) تفسير القرطبي (8/197)، الاستذكار (16/376)، المغني (10/372)، معالم السنن (3/210)، مجموع الفتاوى (32/91)، زاد المعاد (5/204)، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص/61).

([3]) المغني (10/378)، فتاوى اللجنة الدائمة (20/66).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة