الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ, وَالنِّسْيَانَ, وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ, وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ, وَالنِّسْيَانَ, وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ, وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ.
5

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ, وَالنِّسْيَانَ, وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ, وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه عبد الرزاق (6/409)، وابن أبي شيبة (4/172)، وابن ماجه (2045)، والحاكم (2/198)، والدارقطني (4/170)، من طرق بعضها ظاهرها الصحة، ولكن قد أنكره وأعله بعض الأئمة، كالإمام أحمد وأبي حاتم([1]).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: طلاق المكره([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن طلاقه لا يقع إذا أكره بغير حق، بما لا يطيقه، ولم يمكنه الخلاص منه، كالقتل والضرب الشديد والسجن الطويل؛ لأنه لم ينوِ الطلاق ولم يرده، ولأنه يجوز له النطق بالكفر إذا كان مكرهًا، قال E: ﴿ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ [النحل: ١٠٦]، وقال E: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا [البقرة: ٢٨٦]، فإذا عفي عنه النطق بالكفر وهو مكره؛ فمن باب أولى أن يعفى عنه اللفظ بالطلاق.

ولا بأس بتحليفه على دعوى الإكراه على الصحيح من أقوال أهل العلم.

المسألة الثانية: طلاق المخطئ([3]):

وهو من سبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد، كمن أراد أن يقول لزوجته: «أنت طاهر» فقال: «أنت طالق».

ولا يقع طلاقه عند جمهور العلماء، وهو الراجح، فقد قال D: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا [البقرة: ٢٨٦]، جاء في ]صحيح مسلم[ عن أبي هريرة I عن النبي H قال الله: «قد فعلت»، وفي الحديث: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، أي: عفا عنهم ما وقع بسبب الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وعموم قوله H: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وهذا لم ينو الطلاق ولا قصده.

لكن إذا وجدت قرينة تدل على أنه قصد الطلاق؛ فلا يقبل قوله، عملًا بالقرائن، كما لو تشاجر مع زوجته فقال لها: «سأطلقك»، فقالت: «طلق»، فقال: «أنت طالق»، ثم زعم أنه أراد أنت طاهر؛ فلا يقبل منه.

المسألة الثالثة: طلاق الناسي([4]):

الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يقع الطلاق من الناسي؛ لعموم حديث ابن عباس L، وقد ذكر النبي H قوله D: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا [البقرة: ٢٨٦]، فقال الله: «قَدْ فَعَلْتُ»، رواه مسلم.

فعليه: لو شك الرجل هل طلق أم لا؟ فلا يقع عليه الطلاق، فالأصل بقاء النكاح، وهو ثابت بيقين، فلا يزال بالشك بالطلاق.

ويدخل فيه عند الشافعية في الأصح، ورواية لأحمد وابن تيمية وابن القيم: إذا علق الطلاق على شيء، ففعله ناسيًا.

 

([1]) علل ابن أبي حاتم (1/431)، جامع العلوم والحكم (2/361).

([2]) المغني (10/350)، الاستذكار (18/150)، المحلى مسألة (1962)، زاد المعاد (5/208)، إعلام الموقعين (4/51)، مجموع الفتاوى (33/110)، فتح الباري (10/489).

([3]) المغني (10/357)، فتح الباري (10/490)، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم (ص/39)، حاشية ابن عابدين (4/341).

([4]) المغني (10/514)، فتح الباري (10/490)، إعلام الموقعين (3/83)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/192)، النجم الوهاج (7/581)، أسنى المطالب (3/330)، الإنصاف (9/114)، كتاب الطلاق، د/ عوض الشهري (ص/92).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة