الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَالِي?

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَالِي?
6

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! مَالِي? قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا, فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا, فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر L: رواه البخاري (5350)، ومسلم (1493).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: المهر المدفوع للزوجة الملاعنة([1]):

أجمع العلماء على أن المهر يكون للمرأة، ولا يرد للزوج الملاعن منه شيء، لأنه إن كان صادقًا فيما رماها به من الزنى فهو بما استحلل من فرجها، وإن كان كاذبًا فأخذه لمهرها من الظلم الشديد، لهذا قال النبي H للملاعن عندما سأل عن ماله: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا».

المسألة الثانية: اجتماع المتلاعنين بعد اللعان([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن الفرقة بين المتلاعنين فرقة أبدية، لا يرجعان لبعضهما أبدًا ولو أقر أحدهما بالكذب، وقد قال النبي H للملاعن: «حِسَابُكُمَا عَلَى الله تَعَالَى، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»، أي: لا سلطان لك عليها بوجه من الوجوه، فيشمل المال والبدن، وروى أبو داود (2247)، والدارقطني (3/275)، والبيهقي (7/410) عن سهل بن سعد I قال: «مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»، وحديث سهل في ]الصحيحين[ بدون هذه الزيادة، فلعلها مدرجة من قول الزهري.

 

([1]) شرح مسلم (10/108).

([2]) شرح مسلم (10/104)، الاستذكار (17/232)، بداية المجتهد (2/120)، المغني (11/149)، فتح الباري (10/576)، زاد المعاد (5/391).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة