وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ.
تخريج الحديث:
حديث عائشة J: رواه ابن ماجه (2077)، وظاهر سنده الصحة، وصححه الشيخ الألباني V([1])، وقال المصنف V: «هو في أعلى درجات الصحة([2])»، وقال هنا: «معلول»، وكذلك أعله غيره([3])، وذلك لأن عائشة J راوية الحديث كانت تقول: «الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ» وليس بالحيضات، فلو كان عندها هذا الحديث لقالت: «الإقراء الحيض».
فقه الحديث:
مسألة: عدة المعتقة إذا كان زوجها عبدًا واختارت المفارقة([4]):
قال جمهور العلماء: تعتد بثلاث حيض، فقد كانت بريرة تحت عبد فأعتقت واختارت نفسها، فأمرها النبي H أن تعتد بثلاث حيض، ولأنها طلبت الفراق من زوجها وقد صارت حرة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية V: «تعتد بحيضة»، لأن الفراق من قبلها فيكون فسخًا، فهي أشبه بالمختلعة، والمختلعة تعتد بحيضة، فتكفي حيضة لبراءة الرحم، وهو رواية للإمام أحمد.
([1]) الأرواء (2120).
([2]) فتح الباري (10/509).
([3]) مجموع فتاوى ابن تيمية (32/111).
([4]) فتح الباري (10/509).