الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ الشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, عَنِ النَّبِيِّ  فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ الشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, عَنِ النَّبِيِّ  فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
7

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, عَنِ النَّبِيِّ  فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث فاطمة بنت قيس J: رواه مسلم (1480).

فقه الحديث:

مسألة: السكنى للمطلقة([1]):

أجمع العلماء على أن المطلقة الرجعية لها سكنى على زوجها، فلا زالت زوجة له، وقد قال D: ﴿ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ [الطلاق: ١]، وقال سبحانه:
﴿ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم [الطلاق: ٦].

وأجمعوا كذلك على أن المطلقة البائن - وهي من طلقت الطلقة الثالثة - لها السكنى على مطلقها إذا كانت حاملًا لأجل الحمل.

والصحيح أنها إذا لم تكن حاملًا أنها لا سكنى لها، فيجوز أن تنتقل إلى بيت أهلها في العدة، فقد ذكرت فاطمة بنت قيس J أن زوجها طلقها الثالثة، فاختصمت معه على النفقة والسكنى، فقال رسول الله H: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ»، وهذا نص لا يحتاج للتأويل.

والآيات السابقة إنما هي في المطلَّقة الرجعية، فقد قال E: ﴿ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ... ثم قال: لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا [الطلاق: ١]، وهذا الأمر هو الرجعة، والمطلقة البائن لا رجعة لها، فليست منتظرة منه شيئًا حتى تحتاج إلى السكنى، وكذلك في قوله E: ﴿ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم [الطلاق: ٦].

وهذا مذهب جماعة من السلف، وفقهاء الحديث، والظاهرية، والمذهب عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية V.

ومذهب جمهور العلماء: أن لها سكنى، وسيأتي الكلام على أدلتهم بعد خمسة أحاديث.

وسيأتي الكلام على نفقة المطلقة في (باب النفقات).

 

([1]) شرح مسلم (10/80)، المغني (11/300، 402)، مجموع الفتاوى (34/73)، زاد المعاد (5/522)، فتح الباري (10/602)، الإنصاف (9/361).

7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة