وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي, فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ, فَأَتَتْ النَّبِيَّ فَقَالَ: «بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ, فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي, أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث جابر I: رواه مسلم (1483).
فقه الحديث:
مسألة: خروج المعتدة من طلاق([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجوز للمعتدة من طلاق بائن أن تخرج نهارًا لقضاء حوائجها، فعن جابر قال: «طُلِّقَتْ خَالَتِي -وعند أبي داود (2294): «ثلاثًا»-، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا –أي: تقطع ثمر نخلها- فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ –أي: منعها لأنها في العدة-، فَأَتَتْ النَّبِيَّ H فَقَالَ: بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»، فأجاز لها الخروج لجد النخل، وهو لا يجد غالبًا إلا في النهار، ثم رغبها بالصدقة وفعل المعروف.
وعليها أن تلزم منزلها بالليل، لأنه مظنة الفساد، وزجر الصحابي لها دليل على أن المتعارف بينهم عدم خروج المعتدة البائن من بيتها.
ومذهب الحنفية والشافعية: أن المعتدة من طلاق رجعي لا يجوز خروجها ليلًا ولا نهارًا، لعموم قوله D: ﴿ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ ﴾ [الطلاق: ١].
ومذهب المالكية والحنابلة: أنه يجوز لها الخروج في النهار لقضاء حوائجها، كالممعتدة من طلاق بائن، وتبيت في بيتها، وهذا هو الراجح.
([1]) شرح مسلم (10/91)، تفسير القرطبي (18/154)، الموسوعة الفقهية الكويتية (29/349).