وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ, وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ.
(1126) 13- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَخَالَفُوهُ, فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
تخريج الحديثين الأثر:
أثر ابن عمر L: رواه الدارقطني (4/38) وسنده صحيح.
وحديث ابن عمر L: رواه ابن ماجه (2079)، والدارقطني (4/38) وهو منكر، ففي سنده عمر بن شبيب وعطية العوفي ضعيفان، والمعروف أنه عن ابن عمر L موقوفًا.
وحديث عائشة J: رواه أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080)، وسنده ضعيف جدًّا، ففيه مظاهر بن أسلم ضعيف جدًّا.
فقه الحديثين والأثر:
المسألة الأولى: عدة الأمة([1]):
مذهب جمهور العلماء: أنها على نصف عدة الحرة، قياسًا على تنصيفها في حد الزنى؛ فعليه: الأمة المتوفى عنها زوجها تعتد شهرين وخمسة أيام، والأمة المطلقة تعتد بحيضتين؛ لأن الحيضة الواحدة لا تتنصف، وقد جاء من حديث عائشة وابن عمر M مرفوعًا أن الأمة عدتها حيضتان، ولا يثبت كما سبق، ولكنه صح عن جماعة من الصحابة كعمر، رواه عبد الرزاق (7/221)، وابن عمر L.
وذهب بعض السلف والظاهرية: أن عدتها كالحرة، فلا دليل على هذا التنصيف.
قلت: اتباع الصحابة أولى.
المسألة الثانية: كم تطلق الأمة([2])؟
مذهب جمهور العلماء: أنها تطلق طلقتين فقط إذا كان زوجها عبدًا، صح هذا عن عمر وعثمان وعلي M، وفيه أحاديث لا تثبت.
وقال الظاهرية: تطلق ثلاثًا كالحرة.
وما عليه الصحابة M أولى.
أما إذا كان زوجها حرًّا؛ فأكثر العلماء أنها تطلق ثلاثًا، فيعتبر بالرجل في الطلاق لا بالمرأة، لأنه الذي بيده الطلاق، وهو الأرجح.
([1]) الاستذكار (18/99)، المغني (11/224)، بداية المجتهد (2/93)، المحلى مسألة (2004)، تفسير القرطبي (3/76).
([2]) انظر المراجع السابقة والموسوعة الفقهية الكويتية (23/60).