الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ,

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ,
5

وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ.

تخريج الحديث:

حديث رويفع بن ثابت I: رواه أحمد (4/108)، وأبو داود (2158)، بإسناد حسن، ورواه الترمذي (1131)، وابن حبان (4850) بإسناد آخر، فيه ربيعة بن سليم مجهول الحال.

فقه الحديث:

المسألة الأولى: نكاح المعتدة([1]):

أجمع العلماء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح الممعتدة من الغير وأن النكاح باطل، سواء كانت عدتها من طلاق أم وفاة أم فسخ، وسواء أكان الطلاق رجعيًّا أم بائنًا؛ لأن العدة وجبت لمعرفة براءة الرحم ولحفظ النسب.

المسألة الثانية: عدة الزانية([2]):

اختلف العلماء فيها:

القول الأول: لا عدة لها، فيجوز أن تتزوج ولو كانت حاملًا من الزنى.

وهذا مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنفية؛ لأن ماء الزاني لا حرمة له، فلم يعتبر به فكان كالعدم، وإنما يمنع تزوج المعتدة من غير الزنى؛ لحرمة صاحب هذا الماء، فلا نقيس الزانية على غيرها، ولأن الحمل إنما ينسب ويلحق بأمه.

وجوز الشافعية وطأها أيضًا - وهي حامل، فماء الزاني غير محترم، فلا أثر له.

ومنع الحنفية وطأها إذا كانت حاملًا، لقوله H: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»، أي: أن يطأ الحبلى من الغير، وهذا عام فيشمل الزانية وغيرها.

القول الثاني: لها عدة، فتعتد بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بالحيض إن لم تكن حاملًا، فلا يصح نكاحها في عدتها.

وهذا مذهب المالكية والحنابلة، لأجل استبراء الرحم، ولحفظ الأنساب من الاختلاط، وكمن فارقها زوجها لا تزوج في العدة لبراءة الرحم وحفظ النسب.

وهذا هو الراجح، وعليه: إذا كانت حاملًا؛ فعدتها بوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملًا؛ فالمذهب عند المالكية والحنابلة: أنها تعتد بثلاثة قروء، قياسًا على المطلقة.

ورواية لمالك، ورواية لأحمد: أنها تعتد بحيضة استبراء للرحم كالأمة المسبية ـ كما سيأتي ـ وكالممختلعة ـ كما سبق ـ.

واختاره ابن تيمية وابن القيم وعلماء اللجنة الدائمة([3])، والقول الأول أحوط

 

([1]) المغني (11/236)، المجموع شرح المهذب (17/347)، الموسوعة الفقهية الكويتية (29/346).

([2]) المجموع شرح المهذب (17/348)، المغني (9/561)، تفسير القرطبي (15/120)، مجموع الفتاوى (32/109)، فتح باب العناية (20/22)، عون المعبود مع تهذيب السنن (6/136).

([3]) مجلة البحوث الإسلامية (9/72).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة