الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عُمَرَ  فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ, ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ.

عَنْ عُمَرَ  فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ, ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ.
5

وَعَنْ عُمَرَ  فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ, ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ.

(1129) 16- وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.


تخريج الأثر والحديث:

أثر عمر I: رواه مالك في الموطأ (2/575)، والشافعي في الأم (8/656)، والبيهقي (7/445) وهو صحيح عن عمر I.

وحديث المغيرة بن شعبة I: رواه الدارقطني (3/312) بإسناد ضعيف جدًّا، فيه سوار بن مصعب ومحمد بن شراحبيل الهمداني متروكان.

فقه الأثر والحديث:

المسألة الأولى: عدة المفقود عنها زوجها([1]):

المفقود له حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك.

صح عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس M أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرًا، ثم تتزوج إن شاءت، وأخذ بهذا جماعة من السلف والمالكية والحنابلة، قال الإمام أحمد V: «ما في نفسي منه فقد جاء عن خمسة من الصحابة».

وذهب بعض السلف والحنفية والشافعية والظاهرية إلى أنها لا تفسخ ولا تتزوج إلا إذا تيقنت من موته أو من طلاقه لها، لأنها مع الشك لا زالت زوجته، ففي حديث المغيرة I: «اِمْرَأَةُ المَفْقُودِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا البَيَانُ»، أي: حتى يتبين موته أو طلاقه، وجاء هذا القول عن علي I ولا يصح.

والقول الأول هو الأرجح؛ عملًا بما جاء عن الصحابة ولا مخالف لهم.

ثم هذا التفريق والإذن بالزواج يكون بأمر القاضي؛ لعدم التيقن من الموت، ولأنها فرقة بلا عوض.

الحالة الثانية: أن تكون غيبته ظاهرها السلامة مع انقطاع خبره.

كسفر التجارة من غير مهلكة، أو طلب علم، أو سياحة.

فمذهب مالك: أنها تتربص أربع سنين، ثم عدة وفاة، ثم لها الفسخ، كالحالة الأولى؛ لما جاء عن الصحابة.

وقال جمهور العلماء: لا تزول الزوجية حتى يحصل التثبت من موته أو طلاقه، ولا دليل على تقدير المدة للتربص، وما جاء عن الصحابة هو في حق من ظاهر غيبته الهلاك، فلا يقاس عليه.

وهذا هو الراجح.

المسألة الثانية: إذا تزوجت امرأة المفقود بإذن الحاكم ثم جاء زوجها الأول([2]):

ثبت عن عمر وعثمان وغيرهما L أن الزوج الأول يخير بين أن ترجع إليه بالعقد الأول، أو أن يتركها ويأخذ من الزوج الثاني المهر الذي دفعه لها. وأخذ بهذا الحنابلة، قال الإمام أحمد V: «جاء عن ثمانية من الصحابة إلى أي شيء يذهب الذي خالف هؤلاء؟».

ومذهب المالكية: أنها للزوج الثاني؛ لأنها لما تزوجت حصلت الفرقة، ولا شيء للأول.

ومذهب الحنفية والشافعية: أنها لا زالت زوجة للأول، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يخير؛ لأنه لا يجوز لها أن تتزوج قبل ثبوت موت الأول أو طلاقه لها.

والقول الأول هو الأرجح؛ اقتداء بالصحابة.

وقبل أن ترجع للأول تعتد من الثاني براءة للرحم، وإذا اختار الأول الصداق وترك الزوجة؛ فترجع للثاني بعقد جديد؛ لأنه بمجيء الأول تبين بطلان عقد الأول.

 

([1]) المغني (11/247)، المحلى مسألة (1937)، روضة الطالبين (6/377)، الفقه الإسلامي وأدلته (6/4873).

([2]) المحلى مسألة (1937)، المغني (11/252)، شرح السنة للبغوي (9/314)، مجموع الفتاوى (20/576، 582)، الموسوعة الفقهية الكويتية (38/279).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة