الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ جَابِرٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ جَابِرٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
6

وَعَنْ جَابِرٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(1131) 18- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ  قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

تخريج الحديثين:

حديث جابر I: رواه مسلم (2171).

وحديث ابن عباس L: رواه البخاري (5233)، ومسلم (1341).

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: الخلوة بالأجنبية([1]):

الأجنبية: هي من ليست زوجة ولا محرمًا.

والمحرم: من يحرم نكاحها على التأبيد، بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة.

وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرم؛ لما فيه من الخطورة العظيمة والشر الكبير، وقد نهى عنه الشرع، فقال رسول الله H: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أي: زوجًا-، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ -وهو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة-».

وقال H: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فنهى أن يختلي الأجنبي بالمرأة، وجوز أن يختلي بها محرمها.

وأما خلوة رجل بأكثر من امرأة؛ فقد جوزه الحنفية، وهو المشهور عند الشافعية، لعدم المفسدة غالبًا، لأن النساء يستحين من بعضهن البعض، وقد ثبت عند أحمد (1/114) والترمذي (2165) وغيرهما أن النبي H قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»، فيفهم منه: أن الخلوة المنهي عنها تنعدم عند وجود الثالث.

ومذهب الحنابلة وقول للشافعية: أن هذا لا يجوز.

والأول هو الأرجح، إذا أمنت الفتنة، مع الانضباط بالآداب الشرعية.

المسألة الثانية: وجوب العدة في الخلوة الصحيحة للمعقود عليها([2]):

الخلوة الصحيحة: هي اختلاء الزوج بمن عقدت عليه مع التمكن من الجماع.

والصحيح عند الشافعية، ومذهب الظاهرية: أنه إذا طلقها فلا عدة لها لعدم وجود الوطء، فقد قال E: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَا [الأحزاب: ٤٩]، والمس: هو الجماع، فلا عدة لها بدون الجماع.

ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة: أن عليها العدة، فتقام الخلوة الصحيحة الممكنة من الجماع مقام الدخول في وجوب العدة؛ لأنها سبب مفضي للدخول، فأقيمت مقامه احتياطًا، وقد صح هذا عن عمر وعلي L، ولا يعلم لهما مخالف صح عنه.

وقد جعل E الصداق كاملًا للمرأة إذا حصل إفضاء بين الزوج والزوجة، قال E: ﴿ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا [النساء: ٢١]، والإفضاء: مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الخالي، فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض، فإذا كان لها الصداق كاملًا دل ذلك على أنها كالمدخول عليها، فبالتالي تجب عليها العدة.

والمس في الآية السابقة المراد به: الخلوة الصحيحة من إقامة المسبب مكان السبب، فالسبب هي الخلوة، والمسبب هو الوطء، فلا يحصل الوطء إلا عند وجود السبب وهو الخلوة.

وهذا القول هو الأرجح.

 

([1]) شرح مسلم (9/92)، الموسوعة الفقهية (19/468)، فتاوى ابن باز (5/392).

([2]) فتح باب العناية (2/53)، بداية المجتهد (2/22)، المحلى مسألة (246)، المغني (10/153).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة