الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عائشة قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ, فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ  وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ عائشة قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ, فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ  وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
6

وَعَنْ عائشة قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ, فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ  وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.


تخريج الحديث:

حديث عائشة J: رواه مسلم (1452).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: عدد الرضعات المحرِّمة([1]):

الذي عليه بعض السلف، ومذهب الشافعي، والمشهور عن أحمد، واختاره ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وعلماء اللجنة الدائمة([2]) وابن عثيمين: أن الحرمة بالرضاع تحصل بخمس رضعات فما فوق، ولا تحصل فيما دون الخمس، فعن عائشة J قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فِي القُرْآنِ أي: يتلى قرآنًا-: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله H وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ»، أي: توفي النبي H وحكمها باق، ونسخ لفظها، ولا زال بعض الناس يتلوها قرآنًا لتأخر النسخ، فلم يعلم به كثير من الناس، فنسخ اللفظ كقرآن يتلى وبقي الحكم.

وقوله D: ﴿ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ [النساء: ٢٣] مجمل، وجاء اشتراط العدد في الحرمة بالرضاع في السنة، ولا دليل على نسخها ولا مطعن فيها، فقد أخرجها الإمام مسلم في ]صحيحه[. وكذلك يرد على حديث عقبة بأنه مجمل أو للاحتياط.

وما جاء عن رسول الله H أنه قال: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ» وفي رواية: «الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ» لا يلزم منه حصول الحرمة بثلاث رضعات، فالزيادة على الرضعتين تحتمل حصول الحرمة وعدم حصولها، فجاء الحديث بخمس رضعات تحرم مقيدًا لهذا الإطلاق، ومبينًا للعدد الذي تحصل به الحرمة، وهذا أظهر الأقوال في هذه المسألة.

والأحوط لمن أراد الزواج بامرأة بينهما رضاع لا يتزوج بها ولو كانت الرضعة واحدة؛ لخطورة الإقدام عليه؛ حيث وجمهور العلماء يرون الحرمة تحصل برضعة واحدة - كما سبق ذكره -.

المسألة الثانية: قدر الرضعة الواحدة([3]):

إذا التقم الصبي الثدي، فامتص ثم تركه باختياره؛ فهي رضعة واحدة، لأن تركه باختياره يدل على شبعه، ولو عاد بعدها بقليل كانت رضعة ثانية.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

ولو تركه بغير اختياره لعارض كعطاس أو تثاؤب أو استراحة للتنفس أو دعاه غيره أو لشيء ألهاه؛ فإن لم يعد فهي رضعة، وإن عاد قريبًا؛ فالمذهب عند الحنابلة أنها رضعة ثانية، لأنها رضعة لو لم يعد لكانت كذلك رضعة إن عاد، وعليه اللجنة الدائمة([4]).

ومذهب الشافعية ووجه للحنابلة: أنها رضعة واحدة، فهي لا زالت الأولى، والعرف يدل عليه، فمن أكل قليلًا ثم عارضه شيء، فعاد وأكل قريبًا؛ اعتبرت أكلة واحدة لا أكلتين في العرف، وهو اختيار السعدي وابن عثيمين([5]).

 

([1]) المغني (11/310)، شرح مسلم (10/26)، مجموع الفتاوى (34/35-39)، زاد المعاد (5/570)، المحلى مسألة (2019)، السيل الجرار (2/468)، سبل السلام (3/438).

([2]) فتاواها (21/11).

([3]) المغني (11/312)، مغني المحتاج (3/31)، زاد المعاد (5/575)، مجموع الفتاوى (34/36، 157)، الإنصاف (9/335).

([4]) فتاواها (21/11).

([5]) الشرح الممتع (13/431)

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة