وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تخريج الحديث:
حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (1662).
فقه الحديث:
المسألة الأولى: النفقة على المملوك([1]):
أجمع العلماء على وجوب النفقة والكسوة للمملوك على سيده بالمعروف، بحسب الأماكن والأزمنة والأشخاص، فقد أمر بها H فقال: «لِلْمَمْلُوكِ أي: على سيده- طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ».
ويستحب أن يطعمه مما يطعم ويلسبه مما يلبس، ففي ]الصحيحين[ عن أبي ذر I أن النبي H قال: «فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ»، والأمر هنا للاستحباب بالإجماع، إذا أدى النفقة والكسوة الواجبة.
المسألة الثانية: تكليف المملوك ما لا يطيقه([2]):
أجمع العلماء على أنه لا يجوز تكليفه ما لا يطيقه من العمل، فلا بد من الرفق والرحمة به، فقد قال H: «وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ».
([1]) شرح مسلم (11/111)، المغني (11/434).
([2]) شرح مسلم (11/111).