الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
5

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (1662).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: النفقة على المملوك([1]):

أجمع العلماء على وجوب النفقة والكسوة للمملوك على سيده بالمعروف، بحسب الأماكن والأزمنة والأشخاص، فقد أمر بها H فقال: «لِلْمَمْلُوكِ أي: على سيده- طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ».

ويستحب أن يطعمه مما يطعم ويلسبه مما يلبس، ففي ]الصحيحين[ عن أبي ذر I أن النبي H قال: «فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ»، والأمر هنا للاستحباب بالإجماع، إذا أدى النفقة والكسوة الواجبة.

المسألة الثانية: تكليف المملوك ما لا يطيقه([2]):

أجمع العلماء على أنه لا يجوز تكليفه ما لا يطيقه من العمل، فلا بد من الرفق والرحمة به، فقد قال H: «وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ».

 

([1]) شرح مسلم (11/111)، المغني (11/434).

([2]) شرح مسلم (11/111).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة