الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ,
5

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ]». الْحَدِيثُ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ.

(1153) 05- وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ النَّبِيِّ  فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(1154) 06- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».

تخريج الأحاديث:

حديث حكيم بن معاوية I: رواه أبوداود (2142) وغيره وسنده صحيح، وقد سبق.

حديث جابر بن عبد الله L: رواه مسلم (1218).

حديث عبد الله بن عمرو L باللفظ العام: رواه النسائي في الكبرى (8/268)، وأبو داود (1692) عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله عمرو L. وباللفظ الخاص بالمملوك رواه مسلم (996)، عن خيثمة بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو L، والخيواني مختلف فيه، وخيثمة ثقة، وحديثه في ]صحيح مسلم[ فتقدم روايته.

فقه الأحاديث:

مسألة: النفقة والكسوة للمرأة([1]):

أجمع العلماء على أنه يجب على الزوج لزوجته النفقة والكسوة، فقد قال H: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ»، أي: بقدر الكفاية عرفًا، وقال H: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»، والزوجة ممن يقوته كالوالدين والأولاد.

وقد سئل النبي H عن حق الزوجة على زوجها فقال: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ».

واختلفوا في قدر النفقة الواجبة للمرأة؛ فالمشهور عند الشافعية: أنها مقدرة بالأمداد، فالنفقة الواجبة على الموسر لليوم مدان من طعام، وعلى المعسر لليوم مد من طعام، وعلى المتوسط مد ونصف من طعام.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن النفقة الواجبة ليست مقدرة، بل المرجع في ذلك إلى العرف، بحسب الأزمنة والأمكنة والأشخاض، فقد قال D: ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ [البقرة: ٢٢٨]، وفي حديث جابر I: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ»، فالواجب ما تحصل به الكفاية عرفًا، وتقدير النفقة الواجبة بالأمداد لا دليل عليه.

وأما الكسوة؛ فاتفقوا على أنها غير مقدرة، فيرجع تحديدها إلى العرف.

فائدة: يجب على الزوج وطء زوجته بحسب حاجتها وقدرته وحالته، لما في تركه من الإضرار بها، وسبب لإفسادها، وفي الصحيحين أن زوجة عبد الله بن عمرو قالت عنه أنه لم يطأ لها فراشًا ولم يفتش لها كنفًا، فقال له رسول الله H: «إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»، وعلى هذا جمهور العلماء، وهو الصحيح([2]).

 

([1]) بغية الطالبين (6/450، 456)، المغني (11/348، 354)، مجموع الفتاوى (29/174)، زاد المعاد (5/490)، فتح الباري (10/627، 638، 642)، حاشية الدسوقي (3/478).

([2]) المغني (10/239)، مجموع الفتاوى (28/383)، (29/173)، المحلى مسألة (1882)، فتح الباري (10/374).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة