الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى, وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ». تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي, أَوْ طَلِّقْنِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى, وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ». تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي, أَوْ طَلِّقْنِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
6

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى, وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ». تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي, أَوْ طَلِّقْنِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

(1158) 10- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي الزِّنَادِ, عَنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ? فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي هريرة I: رواه الدارقطني (3/297)، وإسناده حسن، ولكن قوله: «تَقُولُ المَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي» الصواب أنه من قول أبي هريرة I موقوفًا عليه، ففي ]صحيح البخاري[ (5355) أن أبا هريرة I قيل له: «سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ H؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ».

وحديث سعيد بن المسيب: رواه سعيد بن منصور (2022)، وإسناده صحيح، وقوله: «سنة» إن قصد سنة رسول الله H فهو مرسل، وإن قصد سنة الصحابة فهو موقوف

فقه الحديثين:

مسألة: إذا عجز الرجل عن النفقة([1]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وأن تفسخ النكاح إذا عجز الرجل عن نفقتها، فقد قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ [البقرة: ٢٢٨]، فعليهن حقوق للزوج بمقابل حقوق لهن عليه، فإذا لم يقم بالحق الذي عليه سقط الحق الذي له عليها، وهو الاستمتاع بها، فكان لها الخيار في البقاء، ولأنها متضررة بعجزه عن النفقة، ويندفع هذا الضرر بالطلاق، وقد كان أبو هريرة I يقول: «تَقُولُ المَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي»، أي، إما هذا أو هذا.

ولما ثبت عن سعيد بن المسيب أنه قال في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»، فقيل له: «سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ»، أي، سنة رسول الله H، أو سنة الصحابة M.

ولقوله D: ﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ [البقرة: ٢٢٩]، وليس الإمساك مع العجز عن النفقة إمساكًا بالمعروف؛ فيتعين التسريح، ولأنه ثبت حق الفسخ للمرأة إذا كان الزوج عاجزًا عن الوطء لعِنة أو جب؛ لدفع الضرر عنها، فكذلك إذا عجز عن النفقة للضرر بالمرأة، فلا يقوم البدن إلا بالنفقة.

وإن صبرت؛ فهو أحسن، ومن مكارم أخلاق المرأة أن تصبر على عسر زوجها، ثم الفسخ هنا لا يكون إلا بحكم الحاكم.

ومذهب الحنفية والظاهرية، ووجه للشافعية، وبعض الحنابلة: أنه لا يفرق بينهما، فلا دليل عليه من الكتاب أو السنة، ولكنه في هذه الحالة لا يمنعها من الاكتساب.

وأما إذا أعسر ورضيت، أو تزوجته معسرًا، وهي تعلم؛ فليس لها الفسخ، لأنها رضيت بعيبه. وهذا مذهب المالكية والصحيح عند الحنابلة، وهو الراجح.

ومذهب الشافعية ورواية لأحمد: لها الفسخ أيضًا لدفع الضرر عن نفسها.

 

([1]) المغني (10/260)، (11/360، 366)، روضة الطالبين (6/468)، الاستذكار (18/168)، المحلى مسألة (1925، 1926)، بداية المجتهد (2/52)، زاد المعاد (5/511)، الإنصاف (8/313)، (9/383).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة