الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ  أَنَّ النَّبِيَّ  قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا, وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ  أَنَّ النَّبِيَّ  قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا, وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
7

وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ  أَنَّ النَّبِيَّ  قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا, وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

(1166) 05- وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلَيٍّ فَقَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا, فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ.

تخريج الحديثين:

حديث البراء بن عازب L: رواه البخاري (2698).

وحديث علي بن أبي طالب I: رواه احمد (1/98)، وأبو داود (2280) بإسناد حسن.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: إذا سقط حق الأم أو ماتت فمن يليها في الحضانة([1]):

قال الإمام الشوكاني: «الأحق بحضانته الخالة»، فقد قال النبي H: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ»، فهذا التشبيه يقتضي أنها كالأم مقدمة على جميع الأقارب([2]).

ومذهب جمهور العلماء: أنها تقدم أم الأم؛ لأنها أم، والأم مقدمة على غيرها بالإجماع، فتكون أم الأم مقدمة على الأب والخالة.

وذهب الإمام أحمد في رواية، وابن تيمية وابن القيم رحمهما الله: إلى أن المقدم في الحضانة هو الأب، يفهم من قوله H: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي»، فقد كان النزاع حاصلًا بين الأب والأم.

وهذا هو الأقرب، ورجحه ابن عثيمين V، ورُدَّ على حديث: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» بأن الحديث يثبِت حقًّا للخالة في الحضانة، لا أنها مقدمة على أم الأم أو الأب، وأيضًا يفهم منه: أن الخالة مقدمة على العمة، لأن منزلة الأم في الحضانة مقدمة على منزلة الأب.

المسألة الثانية: هل يقدم أقارب الأب أم أقارب الأم في الحضانة([3]):

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقدم أقارب الأم على أقارب الأب في الحضانة، فتقدم أم الأم على أم الأب، واستدلوا بالآتي:

  1. أن الشرع قدم الأم على الأب في الحضانة كما سبق، وهذا يقتضي تقديم أقارب الأم على أقارب الأب في الحضانة.
  2. أن النبي H قضى بحضانة ابنة حمزة I لخالتها مع وجود عمتها، وهي صفية بنت عبد المطلب J، وقال: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ».

وذهب بعض العلماء إلى تقديم أقارب الأب على أقارب الأم في الحضانة، فتقدم أم الأب على أم الأم، والعمة على الخالة، والعم على الخال؛ لأن الشرع قدم أقارب الأب على أقارب الأم في أمور كثيرة، في الميراث وعقد النكاح والنفقة وولاية الموت والمال، وغير ذلك، ولم يقدم الشرع أقارب الأم على أقارب الأب في حكم من الأحكام.

وأجابوا على أدلة القول الأول: بأن تقديم الأم على الأب في الحضانة يستفاد منه تقديم جنس النساء على جنس الرجال في الحضانة، لما في النساء من مزايا في الحضانة، لأنهن أشفق وأرفق بالصغار، وأصبر عليهم، وأفرغ لهم، وأقدر على التربية.

وقضى النبي H بحضانة ابنة حمزة I لخالتها، ولم يقضِ به لعمتها؛ لأن عمتها لم تطالب بالحضانة ولم تنازع فيها، ومن ترك حقه في الحضانة انتقلت إلى غيره، فقد جاء في حديث البراء بن عازب I أن عليًا وزيدًا وجعفرًا اختصموا في ابنة حمزة، «قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ H لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»، وليس فيه أن صفية J خاصمتهم فيها.

ويحتمل أنها تركتها لعجزها عن حضانتها، فقد كان لصفية J حينها بضع وخمسون سنة.

وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله، وهو الأقرب إن شاء الله.

 

([1]) روضة الطالبين (6/515)، المغني (11/422)، مجموع الفتاوى (34/122)، زاد المعاد (5/467)، الموسوعة الفقهية الكويتية (17/301).

([2]) الدراري المضية (2/56).

([3]) روضة الطالبين (6/519)، مجموع الفتاوى (34/122)، زاد المعاد (5/438)، المحلى مسألة (2010)، الموسوعة الفقهية الكويتية (17/304).

7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة