الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ,
11

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ.

تخريج الحديث:

حديث عمر بن الخطاب I: رواه أحمد (1/22)، والترمذي (1400)، وابن ماجه (2662)، وإسناده حسن، وقد صححه بعض العلماء([1])، وقال الترمذي: «إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ»، وذلك لأنه جاء متصلًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر I، ومنقطعًا عن عمرو بن شعيب عن عمر I. وللحديث طريق أخرى إلى عمر، رواها أحمد (1/16)، وثالثة رواها الحاكم (2/216)، وإسنادهما ضعيف.

فقه الحديث:

مسألة: الوالد يقتل ولده([2]):

ذهب بعض السلف والإمام أحمد في رواية أنه يقتل به، لعموم الآيات والأحاديث الموجبة للقصاص، دون تفريق بين والد وغيره، وحديث عمر I لا يصح.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقتل به، لقوله H: «لَا يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ»، أي: لا يُقتَل به إذا قتله عمدًا، والحديث ثابت، ويشمل الأب والأم، فكلاهما يسمى والدًا، ولأنه مطالب بالإحسان لوالديه، وليس من الإحسان أن يقتَل بسببه.

وهذا القول هو الراجح.

وقال الإمام مالك: «إن قتله قتلًا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه، كما لو ذبحه أو بقر بطنه؛ فإنه يقتل به، وأما إن قتله بقصد التأديب أو في حالة غضب، كما لو رماه بسكين أو ضربه بعصا؛ فلا يقتل به».

 

([1]) المنتقى لابن الجارود (788)، وسنن البيهقي (8/38).

([2]) المغني (11/483)، بداية المجتهد (2/400)، الإنصاف (9/473)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5668).

11 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة