وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ, فَأَتَوا النَّبِيَّ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
تخريج الحديث:
حديث عمران بن حصين I: رواه أحمد (4/438)، وأبو داود (4590)، والنسائي (8/25)، وإسناده صحيح، ولم يروه الترمذي.
فقه الحديث:
مسألة: الجناية بين العبيد([1]):
أما بالنفس؛ فعامة أهل العلم على أنه يجري القصاص بين العبيد في النفس، فقد قال E: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٨].
وأما فيما دون النفس من الأطراف والجروح؛ فمذهب أبي حنفية: ورواية لأحمد: أنه يسقط القصاص بين المماليك فيما دون النفس، فقد قطع غلام أذن غلام، فلم يجعل النبي H لأوليائه شيئًا، ولأن الأطراف مال، فلا يجري القصاص فيها كالبهائم.
وقال جمهور العلماء: يجري القصاص –أيضًا- بين العبيد فيما دون النفس؛ لعموم قوله D: ﴿ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولأنه أحد نوعي القصاص، فيجري بين العبيد كالقصاص في النفس.
والحديث يحمل على أن الغلام كان صغيرًا لم يبلغ، أو أن جنايته كانت خطأً، وفي كلا الحالتين لا قصاص، وإنما تلزم الدية على العاقلة إذا كانوا أغنياء، وإلا فعلى بيت مال المسلمين، وأولياء الغلام كانوا فقراء، فلم يأخذ منهم رسول الله H شيئًا، أو يحتمل أن الغلام كان مدافعًا عن نفسه، ولا قصاص على مدافع ولا دية.
([1]) المغني (11/475)، سنن البيهقي (8/105).