الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; : أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ, فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ». ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي, فَأَقَادَهُ,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; : أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ, فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ». ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي, فَأَقَادَهُ,
7

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; : أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ, فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ». ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي, فَأَقَادَهُ, ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَرِجْتُ, فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي, فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ, وَبَطَلَ عَرَجُكَ». ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  «أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

تخريج الحديث:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أحمد (2/217)، والدارقطني (3/88)، والبيهقي (8/67) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
رسول الله H، ورواه عبد الرزاق (17988) والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن رسول الله H، وهذا هو الأرجح، وهو معضل.

ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر I، والمحفوظ فيه الإرسال، كما قاله أبو زرعة([1]) والدارقطني([2]) وغيرهما. ورواه البيهقي من حديث ابن عباس L، وإسناده ضعيف جدًّا.

فالظاهر أن الحديث ضعيف لا يرتقي لدرجة الحسن.

فقه الحديث:

مسألة: القصاص في الجراح بعد أن يبرأ المجني عليه([3]):

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز القصاص من الجاني، حتى يبرأ المجني عليه ويندمل جرحه، لاحتمال أن يسري الجرح إلى غيره، وربما أدى إلى الوفاة فيقتل الجاني به قصاصًا

وقد طعن رجل رجلًا بقرن في ركبته، «فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ H فَقَالَ: أَقِدْنِي أي: اقتص لي من الجاني-، فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ أي: أخذ له الحق من الجاني-، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَرِجْتُ أي: أصابني العرج بسبب الطعنة-، فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ أي: ضاع الذي كنت تستحقه من الدية أو القصاص الأكمل بسبب تعجلك في القصاص-، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ H أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ».

ومذهب الشافعية: أنه يجوز القصاص من الجاني قبل أن يبرأ المجني عليه إذا أراد ذلك، ولا شيء له بعد ذلك، فقد لبى النبي H طلب من أراد القصاص قبل أن يبرأ، ولو كان محرمًا لم يجبه، والنهي في الحديث يحمل على الكراهة فقط.

ومذهب الجمهور أرجح، لقوة ما ذكروه.

 

([1]) علل ابن أبي حاتم (1/463).

([2]) سننه (3/89).

([3]) المغني (11/563)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5766).

7 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة