الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ; أَنَّ النَّبِيَّ  قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ; أَنَّ النَّبِيَّ  قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا.
5

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ; أَنَّ النَّبِيَّ  قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا.

وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ, وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عمر L: رواه الدارقطني (3/135)، والبيهقي (8/30) موصولًا، ورواه عبد الرزاق (4/185) والدارقطني والبيهقي مرسلًا، وهو الصحيح، وفي إسنادهما عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف.


فقه الحديث:

مسألة: قتل المسلم للكافر المعاهد([1]):

هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد وأمان.

مذهب الحنفية: أن من قتله من المسلمين يقتل به، فقد قتل النبي H مسلمًا بمعاهد.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقتل به؛ لعموم قوله H: «لَا يُقْتَلُ مُسْـلِمٌ بِكَافِرٍ»، فيشمل الذمي والمعاهد، والمستأمن وإنما فيه الدية، والحديث السابق ضعيف.

وهذا هو الراجح، وإن كان ما فعله يعتبر من كبائر الذنوب، كما دلت عليه بعض الأحاديث.

 

([1]) المغني (11/466)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5670)، منحة العلام (8/265).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة