وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ; أَنَّ النَّبِيَّ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا.
وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ, وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر L: رواه الدارقطني (3/135)، والبيهقي (8/30) موصولًا، ورواه عبد الرزاق (4/185) والدارقطني والبيهقي مرسلًا، وهو الصحيح، وفي إسنادهما عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف.
فقه الحديث:
مسألة: قتل المسلم للكافر المعاهد([1]):
هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد وأمان.
مذهب الحنفية: أن من قتله من المسلمين يقتل به، فقد قتل النبي H مسلمًا بمعاهد.
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقتل به؛ لعموم قوله H: «لَا يُقْتَلُ مُسْـلِمٌ بِكَافِرٍ»، فيشمل الذمي والمعاهد، والمستأمن وإنما فيه الدية، والحديث السابق ضعيف.
وهذا هو الراجح، وإن كان ما فعله يعتبر من كبائر الذنوب، كما دلت عليه بعض الأحاديث.
([1]) المغني (11/466)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5670)، منحة العلام (8/265).