الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ, فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلِ أَوْ يَقْتُلُوا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ.

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ, فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلِ أَوْ يَقْتُلُوا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ.
5

وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ, فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلِ أَوْ يَقْتُلُوا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ.

(1187) 19- وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ

تخريج الحديثين:

حديث أبي شريح الخزاعي I: رواه أبو داود (4504)، والترمذي (1406)، وإسناده صحيح، ولم يروه النسائي.

حديث أبي هريرة I: رواه البخاري (6880) ومسلم (1355) بمعنى حديث ابي شريح I.





فقه الحديثين:

المسألة الأولى: حق أولياء المقتول([1]):

أجمع العلماء على أنهم مخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا قتل وليهم عمدًا وعدوانًا، فقد ثبت عن النبي H أنهم بالخيار في ذلك، كما في حديث أبي هريرة وأبي شريح L.

وإذا اتفقوا على الدية، وعفا بعضهم عن حقه؛ استحق بقية الأولياء بقية الدية، ويخصم ما عفا عنه البعض، فمثلًا: للمقتول ثلاثة ورثة، فلكل واحد منهم ثلث الدية، فإذا عفا واحد منهم سقط الثلث وبقي الثلثان.

وأما في قتل الخطأ؛ فأهله مخيرون بين الدية أو العفو فقط، ولا قصاص بإجماع العلماء.

وكذلك في شبه العمد عند جمهور العلماء.

المسألة الثانية: إذا قتل أولياء المقتول القاتل بدون إذن الإمام([2]):

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان، فحق أولياء المقتول طلب القصاص أو الدية أو العفو، وأما تنفيذ عقوبة الحدود والقصاص فتكون من اختصاص الإمام، خشية حصول الظلم والحيف، وخشية فتح باب الفساد والفوضى والتساهل في دماء الناس.

فإن خالفوا واقتصوا منه بغير إذن الإمام عزرهم الإمام بما يراه مناسبًا ولا يقتلون به، لأن هذا حق لهم في الجملة.

المسألة الثالثة: إسقاط بعض أولياء المقتول للقصاص([3]):

قال بعض الفقهاء وابن حزم V: لا يسقط القصاص؛ لأنه الأصل ولو عفا البعض، لأن دمه قد حل بقتله المسلم، فمن أراد القصاص فقد ادعى شيئًا يصح له بيقين.

وذهب بعض السلف إلى أن العفو إذا حصل من الرجال يسقط القصاص، وإذا حصل من النساء لا يسقط، فالعفو للرجال خاصة دون النساء، لأنهن لا يرثن الولاء أي: ولاء العتيق إذا أعتقه مالكه-، وليس لهن الولاية في النكاح، فكذلك لا عفو لهن.

وذهب أكثر العلماء إلى أن القصاص حق لجميع الورثة من الرجال والنساء، فمن عفا منهم عن القصاص صح عفوه وسقط القصاص، والدليل على أنه حق للجميع: ما جاء من حديث أبي هريرة I أن رسول الله H قال في المقتول: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُعْطَى، يَعْنِي الدِّيَةَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ»، ونحوه من حديث أبي شريح I، فقوله: «أَهْلُ الْقَتِيلِ» يشمل جميع الورثة، فالمرأة من أهله، وكما أن الدية لجميع الورثة فكذلك القصاص للجميع.

ويسقط القصاص بعفو البعض، لقوله E: ﴿ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ [البقرة: ٢٣٧]، فالعفو هو الأقرب للتقوى، وهو الأفضل، فيعتبر به إذا حصل من بعض الورثة، أخذًا بالأفضل.

ولأن هذا صح عن عمر I، وهذا هو الراجح.

المسألة الرابعة: إذا كان بعض أولياء المقتول صغيرًا أو مجنونًا([4]):

إذا طالب الكبار العقلاء بالقصاص؛ فأكثر العلماء أنه لا ينتظر بلوغ الصغير أو إفاقة المجنون، لأن احتمال العفو منهما معدوم في الحال وموهوم في المستقبل، والأصل أنه مستحق للقصاص.

وقد قتل الحسن بن علي L ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب I وهو متأول، وليس بكافر، مع وجود أبناء صغار لعلي I، فكان قتله قصاصًا لا حدًّا.

فعلى هذا: ولي الصغير أو المجنون يختار له ما هو أصلح من القصاص أو الدية من غير انتظار.

ومذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وبعض الحنفية: ينتظر الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل؛ لأن القصاص حق للجميع، فلا يجوز لأحدهم استيفاؤه استقلالًا.

وقتل الحسن بن علي L ابن ملجم؛ لأنه ارتد عن الإسلام باستحلاله لدم علي I، أو لأنه أفسد في الأرض، لا قصاصًا، وقد كان الحسن I هو الإمام.

والقول الأول هو الأرجح.

وأما إذا اختار بعض الكبار الدية أو العفو؛ فلا حاجة لانتظار الصغير أو المجنون بلا شك، لأن القصاص يسقط، وليس لولي الصغير أو المجنون أن يعفو بالنيابة عنهما بغير مال، باتفاق الفقهاء، لأنه لا يملك اسقاط حقهما، ولأن هذا لا مصلحة لهما فيه.

 

([1]) المحلى مسألة (2078)، المغني (11/580، 582)، بداية المجتهد (2/402).

([2]) المغني (11/515)، شرح البخاري لابن بطال (8/517)، فتح الباري (14/202).

([3]) المحلى مسألة (2078)، المغني (11/580)، بداية المجتهد (2/402).

([4]) المغني (11/576، 593)، المحلى مسألة (2079)، مجموع الفتاوى (34/139)، فتح باب العناية (3/329)، الإنصاف (9/479)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5679، 5797).

5 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة