وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو , عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمَ اللَّهِ, أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ, أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ.
(1192) 05- وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
تخريج الحديثين:
حديث عبد الله بن عمر L: رواه ابن حبان (13/340)، وفي سنده سنان ابن الحارث مجهول الحال، ورواه أحمد (2/179) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن.
وحديث ابن عباس L: رواه البخاري (6882)، ولفظه: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ».
فقه الحديثين:
مسألة: تغليظ الدية لعظم الزمان أو المكان([1]):
مذهب الشافعية والحنابلة: أن الدية تغلظ إذا حصل القتل في البلد الحرام، أو حصل في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وذلك لأن المعصية في هذا الزمان أو المكان مغلظة، قال E: ﴿ وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۢ بِظُلۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ﴾ [الحج: ٢٥]، والإلحاد في البيت: هو الميلان عن الإسلام بشرك أو معصية. وقال D في الأشهر الحرم: ﴿ فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡ ﴾ [التوبة: ٣٦].
وقال H: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ –أي: أشدهم-: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمَ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الجَاهِلِيَّةِ –أي: لعداوة كانت بينهم في الجاهلية ثم انتقم منه بعد الدخول في الإسلام-».
ومذهب الحنفية والمالكية: أن الدية لا تغلظ لعظم المكان أو الزمان الذي وقع فيه القتل، وإن كانت السيئة تغلظ، لكن لا دليل على تغليظ الدية في هذه الحالات.
وهذا هو الأرجح.
([1]) المغني (12/23)، بداية المجتهد (2/418).