الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَن عمرو بن شعيب; أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ, خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالْأَرْبَعَةُ. وَزَادَ أَحْمَدُ:

عَن عمرو بن شعيب; أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ, خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالْأَرْبَعَةُ. وَزَادَ أَحْمَدُ:
6

وَعَن عمرو بن شعيب; أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ, خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالْأَرْبَعَةُ.

وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ, كُلُّهُنَّ عَشْرٌ, عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ.

تخريج الحديث:

هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أحمد (2/179)، وأبو داود (4566)، والنسائي (8/57)، والترمذي (1390)، وابن ماجه (2655) وغيرهم، وإسناده حسن.

فقه الحديث:

مسألة: دية المواضح([1]):

الموضحة: هي الجراحة التي تنتهي إلى العظم ولا تخدشه، وسميت بـ«الموضحة»؛ لأنها تظهر العظم وتوضحه، وهي تكون في الرأس والوجه.

ولا خلاف بين العلماء أن فيها خمسًا من الإبل، فإن كانت اثنتين ففيها عشر من الإبل.

وأما الجروح التي تصل إلى العظم في غير عظم الوجه والرأس؛ ففيها حكومة عند جمهور العلماء، لعدم وجود تقدير شرعي فيها.

والحكومة: هي التعويض المقدر من قِبل القضاء.

وأما بقية الجراحات؛ فقد سبق الكلام عنها.

 

([1]) المغني (12/159، 161)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5762).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة