الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ, كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ?» , قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ, كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ?» , قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:
6

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ, كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ?» , قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا, وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا, وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا, وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ, وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

(1207) 05- وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْحَاكِمُ.

تخريج الحديث والأثر:

حديث ابن عمر L: رواه البزار في مسنده (5954)، والحاكم (2/155)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه كوثر بن حكيم متروك.

وأثر علي I: رواه ابن أبي شيبة (15/263)، وعبد الرزاق (10/123)، والبيهقي (8/181)، والحاكم (2/155) وغيرهم من طرق عن علي I، وهو صحيح لغيره.





فقه الحديث والأثر:

مسألة: الأحكام المتبعة عند قتال البغاة([1]):

اتفق العلماء على أنه لا يجوز قتل صبيانهم ونسائهم وشيوخهم، كما لا يجوز قتل هؤلاء عند محاربة الكفار، ولا يقتل منهم إلا من قاتل، فيقتل في حال مقاتلته.

وإذا قاتلت المرأة وأسرت؛ فإنها تحبس، ولا تقتل عند جمهور العلماء، وهو الراجح.

ويحرم سبي ذراريهم وغنيمة أموالهم؛ لأنهم معصومون، وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما هو ضرورة لدفعهم، وهذا الذي جاء عن علي وبعض الصحابة M، وفي حديث ابن عمر L: «وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا»، أي: لا تقسم أموالهم غنيمة، ولا يعلم في هذا خلاف بين العلماء.

ولا يسترقون بلا خلاف بين العلماء، ولا يقتل أسراهم إذا لم تكن لهم فئة يلجئون إليها باتفاق الفقهاء.

والصحيح: أنهم لا يقتلون أيضًا - وإن كانت لهم فئة يلجئون إليهم، فهذا الذي جاء عن علي I وغيره من الصحابة، وفي حديث ابن عمر L: «وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا»، وهذا عام.

وهو مذهب الحنابلة، والمشهور عند المالكية، والمشهور عند الشافعية، ويحبسون حتى ينتهي شرهم.

ومذهب الحنفية وبعض الشافعية: يقتلون إذا كانت لهم فئة؛ لأنهم إذا لم يقتلوا اجتمعوا وعادوا للمحاربة.

واتفقوا على أنه لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم.

ومذهب الحنفية والشافعية: أنه إن كانت لهم فئة يلجئون إليها؛ جاز قتل مدبرهم، والإجهاز على جريحهم.

ومذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة: أنهم لا يقتلون؛ لعموم ما جاء عن علي وغيره من الصحابة M، وحديث ابن عمر L: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا،... وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا»، وهو الأقرب.

واختلفوا في استعمال أسلحتهم عند المعركة؛ فمذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة: لا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة؛ لأن الإسلام عصم أموالهم، وإنما أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة.

ومذهب الحنفية والمالكية، ورواية لأحمد: يجوز استعمالها عند الحاجة ولو بدون ضرورة؛ لأنه يجوز في هذه الحالة قتالهم وحبس سلاحهم، فجاز الانتفاع بها.

وهذا هو الأرجح.

 

([1]) المغني (12/250)، الإنصاف (10/314)، الموسوعة الفقهية الكويتية (8/142)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5483).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة