الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ Lقَالَ: قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا, فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ, فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ Lقَالَ: قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا, فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ, فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ:
6

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ Lقَالَ: قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا, فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ, فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ  فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

تخريج الحديث:

حديث عمران بن حصين L: رواه البخاري (6892)، ومسلم (1673).

فقه الحديث:

مسألة: ما اتلفه المعتدى عليه من المعتدي عند مقاتلته([1]).

اتفق الفقهاء على أن المعتدى عليه لا يضمن، فلا قصاص عليه ولا دية، لأنه مأذون له شرعًا أن يدفع عن نفسه وماله وعرضه من هجم وصال عليه، وقد قاتل يعلى بن أمية رجلًا، فعض أحدهما صاحبه فنزع ثنيته - أي: فانتزع يده من فمه -، فوقعت ثنيته من شدة نزعه - والثنية السن الأمامية -، فاختصما إلى النبي H، فقال: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ -وهو الذكر من الحيوان- لَا دِيَةَ لَهُ»، فأسقط عنه الدية؛ لأنه كان مدافعًا عن نفسه.

ولكن ذلك مشروط عند الفقهاء بأن يدفع المعتدي بالأسهل فالأسهل، ولا يتعمد قتله أو إتلاف شيء منه، إلا إذا حصل ذلك عند المدافعة والمقاتلة دون قصد، فالغرض دفعه فقط، وإلا كان ضامنًا.

 

([1]) المغني (12/531)، الموسوعة الفقهية الكويتية (28/106)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/4844)، الشرح الممتع (4/451).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة