الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ  أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا, وَأَنْ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا,

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ  أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا, وَأَنْ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا,
6

وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ  أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا, وَأَنْ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا, وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِهِ اِخْتِلَافٌ.

تخريج الحديث:

حديث البراء بن عازب L: رواه أحمد (4/295)، وأبو داود (3570)، والنسائي في الكبرى (5/334)، وابن ماجه (2332) وغيرهم، وفي إسناده اختلاف، والراجح فيه الإرسال([1]).

فقه الحديث:

مسألة: ما أتلفته الماشية أو الدابة من زرع الغير([2]):

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إذا أتلفته في النهار؛ فلا ضمان على صاحبها، لأن فيه تقصيرًا من صاحب الزرع، فهو مكلف بحفظ زرعه في النهار وحراسته، والحيوان ينتشر في النهار، وفي ]الصحيحين[ من حديث أبي هريرة I أن النبي H قال: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ»، أي: ما أتلفه الحيوان فهو هدر.

وأما ما أتلفته في الليل؛ فيضمنه صاحبها، لأن عليه حفظها وحراستها في الليل، فجناية الحيوان بسبب تقصير من صاحبه، وفي حديث البراء I: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ H أَنَّ حِفْظَ الحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنْ حِفْظَ المَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ»، وهذا الحديث يعتبر مخصصًا لعموم قوله H: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ».

وهذا مذهب جمهور العلماء.

القول الثاني: لا ضمان على صاحب الحيوان، لا في الليل ولا في النهار، لعموم قوله H: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ»، أي ما أتلفته وأفسدته هدر لا يضمن، وحديث البراء I ضعيف.

وهذا مذهب الحنفية والظاهرية.

قلت: الأمر محتمل، والقول الأول أقوى للمعنى الذي ذكروه، وأما إذا ظهر من صاحب الحيوان تسبب فيما فعله وأفسده؛ فإن صاحبه يضمن أيضًا- عند الحنفية.

 

([1]) التمهيد لابن عبد البر (12/89)، بيان الوهم والإيهام (رقم/318)، فتح الباري (14/255).

([2]) المغني (12/541)، فتح الباري (14/255).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة