الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ , وَمِنْ بَعْدَهُمْ, فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ , وَمِنْ بَعْدَهُمْ, فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ
6

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ , وَمِنْ بَعْدَهُمْ, فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالثَّوْرِيُّ فِي «جَامِعِهِ».

تخريج الأثر:

أثر عبد الله بن عامر بن ربيعة: رواه مالك (2/828)، وابن أبي شيبة (6/480)، وعبد الرزاق (7/437)، والبيهقي (8/251)، وإسناده صحيح.

فقه الأثر:

مسألة: حد القذف على المملوك([1]):

مذهب الظاهرية: أن العبد إذا قذف غيره أن حده ثمانون جلدة كالحر، لعموم الأدلة، ولأن العار يتعلق بالمقذوف.

ومذهب جمهور العلماء: أن حده أربعون جلدة، كما عليه نصف حد الحر في الزنى، ولأنه الذي صح عن أبي بكر وعمر وعثمان M ومن بعدهم من الخلفاء.

وهذا هو الراجح.

 

([1]) المغني (12/387)، المحلى مسألة (2188).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة