وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ , وَمِنْ بَعْدَهُمْ, فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالثَّوْرِيُّ فِي «جَامِعِهِ».
تخريج الأثر:
أثر عبد الله بن عامر بن ربيعة: رواه مالك (2/828)، وابن أبي شيبة (6/480)، وعبد الرزاق (7/437)، والبيهقي (8/251)، وإسناده صحيح.
فقه الأثر:
مسألة: حد القذف على المملوك([1]):
مذهب الظاهرية: أن العبد إذا قذف غيره أن حده ثمانون جلدة كالحر، لعموم الأدلة، ولأن العار يتعلق بالمقذوف.
ومذهب جمهور العلماء: أن حده أربعون جلدة، كما عليه نصف حد الحر في الزنى، ولأنه الذي صح عن أبي بكر وعمر وعثمان M ومن بعدهم من الخلفاء.
وهذا هو الراجح.
([1]) المغني (12/387)، المحلى مسألة (2188).