الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ  قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ  بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ». قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا،

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ  قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ  بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ». قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا،
6

وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ  قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ  بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ». قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ. وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ»، ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

(1247) 08- وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: «اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ». وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي أمية المخزومي I: رواه أحمد (5/293)، وأبو داود (4380)، والنسائي (8/67) وغيرهم، وفيه أبو المنذر مولى أبي ذر I مجهول.

وحديث أبي هريرة I: روه البزار في مسنده (1560)، والدارقطني (3/102)، والحاكم (4/381)، والصحيح فيه الإرسال كما قاله ابن المديني والدارقطني وغيرهما([1])، فالحديث حسن لغيره بمجموعها.

فقه الحديثين:

المسألة الأولى: ثبوت السرقة([2]):

أجمع العلماء على أن حد السرقة يثبت على الشخص بإقراره على نفسه، أو بشهادة عدلين من الرجال عليه، بشرط أن يكون المسروق من حرز وبلغ النصاب الذي تقطع فيه اليد، وقد جاء رجل إلى النبي H واعترف على نفسه بالسرقة وأعادها على النبي H مرتين أو ثلاثا، فأمر النبي H بقطع يده.

ولا يشترط أن يقر بالسرقة مرتين عند جمهور العلماء، فيمكن أن يقام عليه الحد ولو اعترف على نفسه مرة واحدة.

وما جاء في حديث أبي أمية المخزومي I أن الرجل المقر على نفسه أعاد الاعتراف أمام رسول الله H مرتين أوثلاثًا؛ فهذا من نفسه، وقد أعرض عنه النبي H، ولم يطلب منه أن يعترف مرتين حتى يصدقه ويقيم عليه الحد، وإنما أعرض عنه لعله يتراجع.

ويستحب باتفاق الفقهاء تلقين المعترف على نفسه بالسرقة التراجع، لعله أن يتراجع عن إقراره، فقد قال النبي H للمعترف بالسرقة: «مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ»، أي: ما أظنك قد سرقت، لعله يتراجع عن إقراره.

ولا تقبل شهاد النساء في حد السرقة عند عامة العلماء، إلا من شذ - كما سبق في (باب الزنى) -.

المسألة الثانية: حسم مكان القطع([3]):

لا خلاف بين الفقهاء: أنه يحسم مكان قطع اليد بالكي، حتى يتوقف نزيف الدم، فربما هلك منه إذا لم يحسم، وفي حديث أبي هريرة I في الذي اعترف على نفسه بالسرقة قال: «اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ».

ولا بأس باستخدام الوسائل الطبية الحديثة التي تمنع تدفق الدم بعد القطع.

 

([1]) تلخيص الحبير (4/74).

([2]) بداية المجتهد (2/454)، المغني (12/463، 466).

([3]) الموسوعة الفقهية الكويتية (24/339).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة