وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.
تخريج الحديث:
حديث عبد الرحمن بن عوف I: رواه النسائي (8/85) وإسناده ضعيف، فيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لم يدرك جده، قال النسائي: «هذا مرسل وليس بثابت»، وقال أبو حاتم: «منكر وهو مرسل([1])».
فقه الحديث:
مسألة: تغريم السارق([2]):
إذا كان المسروق باقيًا؛ فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب رده لصاحبه.
واختلفوا إذا أقيم عليه الحد، وقد استهلكت العين المسروقة:
فمذهب الحنفية: أنه لا يغرم مثلها أو قيمتها لصاحبها، سواء كان السارق معسرًا أم موسرًا، ففي حديث عبد الرحمن بن عوف I: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ»، وهذا نص في المسألة، ولأن التضمين يقتضي التمليك والملك يمنع القطع.
ومذهب جمهور العلماء: أن السارق يغرم المثل أو القيمة، سواء كان موسرًا أم معسرًا؛ لأن القطع والغرم حقان متغايران، فالقطع حق لله، والغرم حق للآدمي، فوجب للمستحقين، وحديث عبد الرحمن بن عوف I ضعيف.
وهذا هو الأرجح.
وفرق الإمام مالك فقال: يغرم إذا كان موسرًا ولا يغرم إذا كان معسرًا.
([1]) علل ابن أبي حاتم (1/452).
([2]) المغني (12/454).