وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِم ُ
تخريج الحديث:
حديث ابن عباس L: رواه الترمذي (1401)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف جدًّا، ورواه الحاكم (4/369) وفي إسناده سعيد بن بشير ضعيف، وقد سبق من حديث حكيم بن حزام في ]باب المساجد[ وإسناده ضعيف، وللحديث شواهد أخرى في أسانيدها ضعف، فالحديث حسن لغيره بمجموعها.
فقه الحديث:
مسألة: إقامة الحدود في المساجد([1]):
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد، فقد ثبت عن النبي H أنه قال: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ»، ولم يقم النبي H ولا الصحابة على أحد الحدَّ في المسجد.
ولأن إقامتها في المسجد ينافي الأدب الذي يجب مراعاته فيها من تطهيرها وعدم رفع الصوت فيها.
وانظر ما سبق في ]باب المساجد[.
([1]) إعلام الساجد (ص/260)، أحكام المساجد (2/382).