الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ, فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ, وَالْغَدَ, وَبَعْدَ الْغَدِ, فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ, فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ, وَالْغَدَ, وَبَعْدَ الْغَدِ, فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ,
6

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ, فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ, وَالْغَدَ, وَبَعْدَ الْغَدِ, فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ, فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

تخريج الحديث:

حديث ابن عباس L: رواه مسلم (2004).

فقه الحديث:

المسألة الأولى: متى يحرم النبيذ -العصير-([1]):

المشهور عند الحنابلة: أنه يحرم إذا بقي أكثر من ثلاثة أيام، ولو لم يشتد ويغل، وكذا إذا اشتد وغلى قبل الثلاثة الأيام، فقد «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ H يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالغَدَ، وَبَعْدَ الغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ أي: خادمه-، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ »، وذلك لأن الشدة والغليان تحصل في النبيذ غالبًا بعد الثلاثة الأيام مباشرة.

ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يحرم النبيذ إلا إذا غلى وقذف الزبد.

ومذهب جمهور العلماء: أن النبيذ يحرم إذا وصل إلى درجة الشدة والغليان، أي: خروج الفقاعات منه بسبب طول المكث، لأنه إذا بدأ بالغليان حدث في طعمه تغير، فيتولد من شربه والإكثار منه على المرء في الأغلب التخليط في كلامه بما يعقل وبما لا يعقل.

ولا ينتظر إلى أن يقذف الزبد، فهو غالبًا يسكر قبل أن يقذفه.

ولا بأس بشربه بعد الثلاثة الأيام ما لم يشتد ويغلُ، لأنه قبل هذا لا يكون مسكرًا، والعلة في تحريم النبيذ وجود الإسكار.

ووصول النبيذ إلى درجة الإسكار بحدوث الغليان يتفاوت بحسب البلدان والأوعية المستخدمة، فالبلاد الباردة يتغير فيها النبيذ بعد مدة أطول من البلاد الحارة.

وما جاء عن النبي H أنه كان يشرب نبيذ الزبيب ثلاثة أيام ثم يريقه؛ فإما لأنه قد تغير، وإما من باب الكراهة لا التحريم للاحتياط.

ومذهب الجمهور هو الراجح.

المسألة الثانية: الانتباذ في الأسقية والأوعية([2]):

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه يجوز الانتباذ بأي وعاء، وقد نهى الشرع عن الانتباذ ببعض الأوعية كالجرار والمطلي بالقار والدباء، لأنه يسرع إليه الإسكار فيها، ولأنها سميكة وليست بشفافة، فربما شرب منه بعد إسكاره من لم يطلع عليه، ثم نسخ الشرع ذلك وأجاز الانتباذ بكل وعاء، ففي ]صحيح مسلم[ عن بريدة أن النبي H قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

 

([1]) المحلى مسألة (1099)، المغني (12/513)، فتح الباري (11/191)، الإنصاف (10/235).

([2]) شرح مسلم (11/166)، (13/135)، المغني (12/514)، الاستذكار (24/282)، فتح الباري (11/183).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة