الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا, فَيَمُوتُ, فَأَجِدُ فِي نَفْسِي, إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

عَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا, فَيَمُوتُ, فَأَجِدُ فِي نَفْسِي, إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
6

- وَعَنْ عَلِيٍّ  قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا, فَيَمُوتُ, فَأَجِدُ فِي نَفْسِي, إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.


تخريج الأثر:

أثر علي بن أبي طالب I: رواه البخاري (6778)، ورواه أيضًا مسلم (1707).

فقه الأثر:

المسألة الأولى: إذا مات الشخص أو تلف عضو منه عند إقامة الحد عليه([1]):

لا خلاف بين الفقهاء في أن الحد إذا أتي به على الوجه المشروع من غير زيادة ولا حيف؛ أنه لا ضمان إذا مات أو تلف عضو منه، لأنه فعل أمر به الشرع وأقيم على الوجه المشروع.

وأما إذا تلف أو مات بسبب تعدٍّ أو زيادة أو إسراف؛ فيجب الضمان باتفاق الفقهاء، لأنه تلف بسبب عدوان من أقام عليه الحد.

وما جاء عن علي I أنه قال: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الخَمْرِ: فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ»، أي: لو مات بسبب إقامة حد شارب الخمر عليه دفعت لأوليائه ديته، فهذا منه I من باب الاحتياط والورع.

المسألة الثانية: إذا مات الشخص من التعزير أو تلف عضو منه([2]):

مذهب الشافعية: أنه يجب الضمان ولو من غير تعدٍّ ولا زيادة؛ لأن المقصود من التعزير: التأديب لا الإتلاف، فإذا حصل ذلك دل هذا على أن المعزِّر قد تجاوز الحد.

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه ليس عليه الضمان كالحدود؛ لأنه عقوبة مشروعة فلم يضمن المعزِّر، إلا إذا تعدى القدر المأذون في مثل هذا التعزير أو زاد أو أسرف؛ فإنه يضمن.

 

([1]) شرح مسلم (11/183)، فتح الباري (14/15).

([2]) شرح مسلم (11/183)، المغني (12/527)، الفقه الإسلامي وأدلته (7/5604).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة