الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ, وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ, مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ, وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ, مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
4

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ, وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ, مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(1272) 02- وَعَنْ أَنَسٍ I أَنَّ النَّبِيَّ H قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ, وَأَنْفُسِكُمْ, وَأَلْسِنَتِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

تخريج الحديثين:

حديث أبي هريرة I: رواه مسلم (1910).

حديث أنس I: رواه احمد (3/124)، وأبو داود (2504)، والنسائي (6/7)، وإسناده صحيح.




فقه الحديثين:

المسألة الأولى: حكم جهاد الكفار على الرجال([1]):

عامة العلماء على أن جهاد الكفار فرض كفاية على الرجال، فإذا قام به بعضهم سقط الوجوب عن الباقين.

والدليل على وجوبه: أن الشرع أمر به، قال E: ﴿ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡ [البقرة: ٢١٦]، وقال D: ﴿ وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ [البقرة: ١٩٠]، وقال H: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَألسِنَتِكُمْ»، وقال أيضًا: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ أي: يقاتل الكفار-، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ أي: يهم بالغزو وينويه-، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ أي: على نوع من النفاق-».

وقد قيل: إن هذا الحديث خاص بزمن النبي H عندما كان الجهاد واجبًا على كل أحد. وقيل: هو عام، ومعناه: من لم يغزُ ولا عزم على الغزو متى أمكنه ذلك ومات؛ مات على خصلة من النفاق.

والدليل على عدم وجوبه على كل أحد: قوله E: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗ [التوبة: ١٢٢]، وقوله D: ﴿ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ دَرَجَةٗۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰ [النساء: ٩٥].

ولم يخرج النبي H للجهاد قط إلا وترك بعض المسلمين في المدينة.

ولأن المقصود من الجهاد: الدعوة للإسلام وإعلاء دين الحق، وهذا يحصل بقيام البعض به.

ويكون الجهاد فرض عين على المسلم في حالات:

  1. إذا التقى جيش المسلمين مع جيش الكفار والتحم القتال، فيتعين على كل واحد في الصف أن يقاتل.
  2. إذا هجم العدو على أهل بلدة، وجب على كل رجل منهم أن يقاتل ويدافع عن بلده باتفاق العلماء.
  3. إذا استنفر الإمام رجلًا أو جماعة وجب النفير معه، قال E: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ [التوبة: ٣٨]، وفي ]الصحيحين[ عن ابن عباس L قال رسول الله H: «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»، أي: طلب الإمام منكم النفير فأجيبوه، والأمر يقتضي الوجوب، والإمام يفعل هذا مع بعض المسلمين لحاجته لهم، إما لسعة خبرتهم أو لتفانيهم في القتال أو لقدرتهم على تحريض المسلمين، ونحو ذلك.

المسألة الثانية: بمَ يكون الجهاد؟

يكون بالنفس، وذلك بقتال الكفار باليد والسلاح، مع إخلاص النية لله D.

ويكون بالمال، بالإنفاق على المجاهدين وتجهيز الغزاة وشراء السلاح.

ويكون باللسان، وذلك بالدعوة للإسلام وبالتحذير من الكفر والكفار، وبيان الحق، وإزالة الشبه، قال E: ﴿ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا [الفرقان: ٥٢]، يعني بالقرآن، وقال H: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ».

ويكون بالقلب، وذلك بالعزم على الجهاد عند الإمكان، وفي الحديث: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ أي: يقاتل الكفار-، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ أي: يعزم على الجهاد وينويه-، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ أي: على نوع من النفاق-».

 

([1]) بداية المجتهد (1/381)، المغني (13/6، 33)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص/119)، حاشية ابن عابدين (6/151، 153)، فتح الباري (6/121)، مشارع الأشواق (1/92-101)، أحكام المجاهد، د/مرفى (1/73).

4 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة