وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ, فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
تخريج الحديث:
حديث ابن عمر : رواه البخاري (3014)، ومسلم (1744).
فقه الحديث:
المسألة الأولى: قتل نساء وصبيان المشركين في المعركة([1]):
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والأطفال من المشركين الذين لم يشاركوا في القتال، وذلك لضعف النساء ولقصور الصبيان، وقد أنكر النبي H قتل النساء والصبيان من المشركين.
وأما من شارك منهم في المعركة؛ فيجوز قتلهم في أثناء القتال، لأنهم مقاتلون، وعلى هذا اتفق الفقهاء.
فإذا أسر أحد منهم؛ فيجوز قتله كما يجوز قتل الأسرى من الرجال، فالعلة واحدة، وهي المشاركة في القتال، وعلى هذا جمهور العلماء، وهو الراجح.
المسألة الثانية: إذا تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم([2]):
اتفق الفقهاء على أن الكفار يقاتلون إذا تترسوا بنسائهم وصبيانهم –أي: احتموا بهم- إذا كان في حال التحام القتال، مع تجنب قتل النساء والصبيان قدر الاستطاعة، وهذه ضرورة.
وأما إذا تترسوا بهم ولم يلتحم القتال، كما لو تحصنوا بحصن أو كانوا في سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان؛
فمذهب المالكية، وبعض الشافعية: أنه لا يجوز قتال الكفار ولا رميهم في هذه الحالة؛ لعموم النهي عن قتل النساء والأطفال، ولا ضرر هنا حتى يلزم مقاتلتهم، إلا أن يخاف منهم على المسلمين فيقاتلون في هذه الحالة
وتكون ضرورة.
ومذهب الحنفية والحنابلة، والأصح عند الشافعية: أنه يجوز قتالهم ورميهم في هذه الحالة أيضًا، مع توقي قتل الأطفال والنساء قدر الاستطاعة؛ لأن عدم فعل هذا يفضي إلى تعطيل الجهاد، لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم من المسلمين، فينقطع الجهاد.
وهذا هو الأرجح.
([1]) شرح مسلم (12/144)، المغني (13/50)، بداية المجتهد (1/383)، المحلى مسألة (926)، فتح الباري (6/256)، الفقه الإسلامي وأدلته (8/5856)، أحكام المجاهد (1/374).
([2]) المراجع السابقة.