الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

المقالات العامة

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ, وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ, وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
6

وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ, وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

تخريج الحديث:

حديث سمرة I: رواه أحمد (5/12)، وأبو داود (2670)، والترمذي (1583)، وهو عن الحسن عن سمرة I، ولم يصرح الحسن بالسماع منه، وهو مدلس، فالسند ضعيف.




فقه الحديث:

مسألة: قتل شيوخ المشركين في المعركة([1]):

لا خلاف بين العلماء أنهم إذا شاركوا في القتال، بأن قاتلوا بأنفسهم، أو حرضوا على القتال، أو خططوا للقتال؛ أنهم يقتلون.

واختلفوا في قتلهم عند عدم مشاركتهم في القتال على قولين:

القول الأول: يجوز قتلهم، ففي الحديث أن رسول الله H قال: «اُقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ»، أي: صبيانهم، فأمر بقتل العجزة منهم واستثني الصبيان.

وفي ]صحيح البخاري[: «لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ H مِنْ حُنَيْنٍ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ»، وكان شيخًا فانٍ قد بلغ المائة من عمره.

وصح عن عمر I أنه قال: «لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَأَنْ تَقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى»، فلم يستثنِ إلا النساء والصبيان، ولأن الشرع إنما استثنى من القتل النساء والصبيان، ولم يثبت دليل في استثناء شيوخ المشركين من القتل.

وهذا مذهب الظاهرية، والأصح عند الشافعية.

القول الثاني: لا يجوز قتلهم؛ لأنهم لم يشاركوا في الحرب، لا بمباشرة ولا برأي، فليس في إبقائهم ضرر على المسلمين، فلم يمنعوا المسلمين من إقامة
دين الله، فمضرتهم على أنفسهم لا على غيرهم، فالقتال إنما هو لمن يقاتلونا إذا أردنا إظهار دين الله.

وقد روى أبو داود (2614)، والبيهقي (9/90) عن أنس I أنه قال: قال رسول الله H: «لا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلا طِفْلا، وَلا صَغِيرًا، وَلا امْرَأَةً»، وإسناده ضعيف، فيه خالد بن الفزار يعتبر به، وللحديث شواهد ضعيفة لا يرتقي بها إلى الحسن.

وروى الإمام مالك (1/3065) وعبد الرزاق (9375) والبيهقي (9/89) وغيرهم عن أبي بكر I أنه قال: «لَا تَقْتُلَنَّ صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا»، جاء عنه من طرق كلها مرسلة، يكون الأثر بها حسنًا لغيره.

وقتل النبي H دريد بن الصمة؛ لأنه كان صاحب رأي فيهم.

وحديث سمرة I ضعيف.

وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الأقرب.

 

([1]) بداية المجتهد (1/383)، المحلى مسألة (928)، المغني (13/177)، السياسة الشرعية لابن تيمية (ص/375)، مشارع الأشواق (2/1023)، الموسوعة الفقهية الكويتية (16/148)، آثار الحرب (ص/427)، أحكام المجاهد (1/375).

6 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة