وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا تَغُلُّوا; فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
تخريج الحديث:
حديث عبادة بن الصامت I: له أربع طرق كلها ضعيفة، رواه أحمد (5/316، 330)، والنسائي (7/131)، وجاء من حديث ابن عمر L رواه أحمد (2/184) وغيره بإسناد حسن، فالحديث صحيح لغيره بالطرق والشاهد.
فقه الحديث:
المسألة الأولى: الغلول من الغنيمة([1]):
والمراد به: الأخذ مما غنم من الكفار قبل قسمته.
وقد أجمع العلماء على تحريمه، وأنه من الكبائر.
وأجمعوا على أن على الغال رد ما أخذه، فقد قال النبي H: «إِنَّ الغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».
المسألة الثانية: حرق متاع الغال([2]):
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يجوز معاقبة الغال بحرق متاعه، فلم يثبت عن النبي H أنه حرق متاع الغال عقوبة له.
وأما ما رواه أبو داود (2710) عن عمر I أن النبي H قال: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ» فإسناده ضعيف([3]).
المسألة الثالثة: ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها ولا يعتبر غلولًا([4]):
عامة العلماء - إلا من شذ - على أنه يجوز للمقاتل أن يأكل ما وجد من طعام العدو ويعلف دابته، ولو بغير إذن الإمام، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وفي المنع منه مضرة بالجيش ودوابهم.
ففي ]الصحيحين[ عن عبد الله بن المغفل I قال: «أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا، قَالَ: " فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ H مُتَبَسِّمًا، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ»، ولم يأمره برده إلى الغنيمة.
([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية (31/272).
([2]) المغني (13/168)، أحكام المجاهد (1/454).
([3]) ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (580).
([4]) المغني (13/126)، فتح الباري (6/388).